تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث حول العربون]

ـ[مشكدانة]ــــــــ[31 - 05 - 03, 09:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه أو ل مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب فأرجو منكم التقويم والتصحيح لهذا البحث ولما يتلوه من بحوث سوف ترونها قريبا إن شاء الله

وبالله التوفيق:

P

بحث في بيع العربون

قال في المصباح ص401: العربون بفتح العين والراء، قال بعضهم: هو أن يشتري الرجل شيئاً، أو يستأجره،ويعطي بعض الثمن أو الأجرة، ثم يقول: إن تم العقد احتسبناه، وإلا فهو لك، ولا آخذه منك.

والعربون: وزن عصفور، لغة فيه، والعربان بالضم: لغة ثالثة ونونه أصلية.

وقال الأصمعي: العربون أعجمي معرب. ا. ه

وراجع اللسان (1/ 592) والنهاية (3/ 202) مهم.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع العربون على قولين:

القول الأول:التحريم

وذهب إليه جمهور العلماء، واحتجوا بالأدلة التالية:

1ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله r عن بيع العربان. أخرجه مالك في الموطأ (2/ 609)، وأبو داود (3502)، وابن ماجة (2192)، وأحمد (11/ 12 تحقيق شاكر) وغيرهم.

2ـ قوله r : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه الخمسة.

قال الشوكاني: فاشتمل العربون على شرطين فاسدين.

قال في المسوى: قال المحلي: وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة.ا. ه

3ـ قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. الآية))

قال القرطبي في تفسيره (5/ 150): ومن أكل أموال الناس بالباطل بيع العربان .. فهذا لا يصلح، ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار، من الحجازيين، والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار، والغرر، والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بالإجماع. ا. ه

4ـ أن في بيع العربان معنى الميسر، قاله الدهلوي في الحجة. ولعله يرجع إلى ما قبله.

5ـ أنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها درهم.

وقالوا: ولا يصح أن يكون العربون مستحقاً للبائع كعوض عن انتظاره، وتأخر بيعه، لأنه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة. (الشرح الكبير 3/ 59).

القول الثاني: الجواز

وهو مذهب الإمام أحمد، ومحمد ابن سيرين، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً. قال أحمد: هذا في معناه.

واحتجوا بما يلي:

1ـ ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 392)، وعلقه البخاري (الفتح 5/ 91)، ورواه الأثرم في سننه، من طريق ابن عيينة عن عمرو ـ هو ابن دينار ـ عن عبد الرحمن بن فروخ:" أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان ".

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (5/ 147،148)، والبيهقي في سننه (6/ 34)، والأزرقي في أخبار مكة (2/ 165)، والفاكهي في أخبار مكة (3/ 254)، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به.

وفي إسناده عبد الرحمن بن فروخ العدوي مولاهم، قال الحافظ في التقريب ص348: مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره.ا. هـ

وقد ذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 87)، ولم يتكلم عليه الذهبي في الميزان (2/ 582)، وذكره مسلم في الوحدان ص117 ممن تفرد عنه عمرو بن دينار بالرواية، ولم يزد البخاري في تاريخه (5/ 337) على هذا سوى أنه عبد الرحمن بن فروخ مولى عمر بن الخطاب عن أبيه. ا. هـ

وقال الألباني في مختصر البخاري (2/ 137):إن عبد الرحمن هذا أشار الذهبي إلى أنه مجهول، لم يرو عنه غير عمرو بن دينار.

وذكر الحافظ في الفتح (5/ 91،92) أن عمر بن شبة رواه في أخبار مكة من طريق ابن جريج: أن نافع بن عبد الحارث .. فذكره، فأسقط عبد الرحمن، والصحيح أن ابن جريج يرويه عن عبد الرحمن أيضاً، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه (5/ 147،148).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير