إن العربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالمبيع، وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار. ا. هـ
قلت: والأقرب ـ والله أعلم ـ هو الجواز، لأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولضعف حديث النهي، والله الموفق.
غير أنه لو احتاط المسلم لدينه، وطلب البراءة له، وتجنب التعامل بالعربون، لكان ذلك حسناً من باب التورع عن الشبهات والله أعلم.
تنبيه:
ذكر النووي في المجموع (9/ 335)، وشمس الدين بن قدامة في شرح المقنع (4/ 59)، صورة مباحة من صور بيع العربون ـ عند من يرى تحريمه ـ وهي فيما إذا دفع إليه قبل البيع درهماً، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، ثم اشترى منه بعد ذلك بعقد مبتدأ، وحسب الدرهم من الثمن، قالوا: فيصح البيع، لأنه خلا من الشرط المفسد.ويشترط الشافعية قول هذا الشرط قبل العقد، ولا يتلفظا به حالة العقد، وإلا كان باطلاً.
تنبيه:
ذكر ابن كثير في إرشاد الفقيه: أن أبا مصعب الزهري روى حديث النهي عن بيع العربان عن مالك حدثني ربيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. فذكره، ثم قال: وهذا إسناد جيد، فليراجع .. .
ثم راجعت الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (2/ 305) فوجدته عن مالك عن الثقة عنده، كما في رواية غيره، فالله أعلم، ولم يذكر ابن عبد البر أن أبا مصعب رواه عن مالك من طريق شيخه ربيعة، وكذلك غيره من الحفاظ والأئمة الذين تكلموا عن إسناد هذا الحديث، سوى اين كثير، فليحرر.
انظر التمهيد (24/ 176)، بدائع الفوائد (4/ 84)، البداية (7/ 293)، الإفصاح (1/ 361)، الروضة الندية (2/ 94)، الإنصاف (4/ 357)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 250)، الروضة مع الحاشية (4/ 407)، الفروع (4/ 61)، الشرح الكبير (4/ 58)، المسوى (2/ 33)، تفسير القرطبي (5/ 150) المجموع (9/ 334)، الدرر السنية (6/ 40)، توضيح الأحكام (3/ 455)، حجة الله البالغة (2/ 197)، رحمة الأمة (141)، فقه السنة (3/ 261)، نيل الأوطار (5/ 153)، إعلام الموقعين (3/ 339).
اعداد وجمع
أبو عبد الرحمن
عدنان بن علي الأحمدي
مكة شرفها الله
[email protected]
وقد أرفقت الموضوع كملف txt
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 06 - 03, 09:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الفاضل ...
وايضا مما يدل على جواز بيع العربون ... أنه مال مقابل حبس السلعه لصالح من اراد الشراء.
فان البائع يتضرر من حبس سلعته.فيضمن بيع العربون زوال ذلك الضرر ... والمشترى ينتفع بضمان السلعه حتى لاتذهب الى غيره اذا كان لايملك ثمنها حالا.
ـ[مشكدانة]ــــــــ[02 - 06 - 03, 06:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذا التوضيح، وإن كان هناك أخطاء فالرجاء التقويم والتوضيح فنحن في هذا المنتدى إخوة نستفيد من بعضنا البعض حتى نخرج بالفائدة المرجوة.