مسألة .. لمن يفيدنا بجوابها مشكوراً مأجوراً بإذن الله!!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[02 - 06 - 03, 09:30 م]ـ
لي صاحب عنده إبل، وذات يوم رأى مع إبله ناقة ليست له؛ فأخرجها ثم عادت بعد، فأخرجها ثم عادت، وفي الثالثة تركها، وبقيت مع إبله لم تفارقها، وسأل عن أهلها فلم يعرفهم، ولم يقيدها أبداً، وبقيت عنده لمدة سنتين إلى أن ضربها فحل له؛ فأنجبت له حواراً (فباعه وهو قعود) ..
فماذا عليه، وهل تصبح الناقة له؟
بارك الله فيكم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 06 - 03, 12:14 م]ـ
000
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 06 - 03, 12:42 م]ـ
الأخ الكريم حفظه الله
الناقة التي بقيت مع إبله لايجوز له تملكها ولاتصبح له وليست من اللقطة التي تعرف ثم تصبح للمعرف بعد ذلك، فالإبل مستثناة من اللقطة لأنها تستطيع الدفاع عن نفسها، وما نتج عنها من مولود فلايجوز له أخذه ولابيعه، ومادام فعل ذلك فلايجوز له أكل ثمنه، بل يجب عليه البحث أهل هذه الناقة وإعطائهم إياه، فإن لم يجدهم يتصدق بثمنه عنهم، وهذه الناقة إن كان يريد إبقائها عنده فيكون متبرعا بذلك فقط، ولايجوز له تملكها، وينبغي له البحث عن مالكها ليردها له.
وقد جاء في الصحيحين وغيرها (وهذا لفظ للبخاري) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال (عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها)
وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال (ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها) وسأله عن ضالة الغنم فقال (هي لك أو لأخيك أو للذئب).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 03, 01:17 م]ـ
أخي فضيلة الشيخ عبدالرحمن الفقيه ......
انت تعلم غلبة السراق في هذا الزمن بل وقد يحدث من هذه الضالة ضرر فادح يتسبب بقتل بعض المسلمين اذا كانوا ممن يقربهم طريق سالكة للسيارات ....
لذا فانه يؤخذ بفتوى اللجنة الدائمة بمصادرة الابل السائبة على الطرقات لصالح بيت المال .. والمبنية على فعل عثمان رضى الله عنه عندما كثر السراق في زمانه فرعى ضالة الابل ... بشرط ان ترد الى صاحبها حال ثبوت يده عليه ...
ثم ان سقائها وغذائها في هذه الازمنة مكلف خلاف الزمن الاول الذي لايتكلف فيه الناس قيمة رعي الابل وطعامها وانما الكلفة في رعايتها ..... فالطعام الان يتكلف له ويدفع له المال الوافر وكذا الماء لان الماء في الغالب في هذه الازمنة وفي هذه الجزيرة (محاز) فيثبت فيه الملك ..
الا يقال انه ينتفع بنمائها المتصل دون المنفصل لان الضمان بالخراج حتى يطالب بها صاحبها .....
واذا حضر صاحبها فله نمائها المنفصل وقد يقال ان له قيمة المتصل لانه ليس بمثلي بل قيمي لكن يلزمه في هذه الحالة دفع اجرة رعايتها وكلفتها لمن حفظها له.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 07:13 م]ـ
جزى الشيخين الفاضلين خير الجزاء ..
لكن هو يقول لو أتى صاحبها أو وجدوه فسوف يعطونه الناقة أو قيمتها، والقعود ثمنه قريب من تكلفة طعام الناقة ورعايتها لمدة سنتين ..