[هل الجلد لشارب الخمر يعد حدا أم تعزيرا؟]
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[03 - 06 - 03, 09:11 ص]ـ
هذه المسألة حصل فيها نزاع بين أهل العلم والصواب والله أعلم أن
جلد شارب الخمر هو من باب التعزير لا من باب الحدود وذلك لأمرين:
1/ أن الصحابة في زمن عمر اختلفوا في تقديره ولو كان حدا لما تكلم
في الزيادة فيه، لأن الحد (عقوبة مقدرة شرعا على معصية لله تعالى)
وما كان كذلك فلا يجوز تغييره أو الاجتهاد فيه.
2/ أن الضرب فيه كان في زمن النبوة بالجريد والنعال، ولا يعرف هذا في
الحدود.
ولابن حجر كلام في الفتح والله أعلم
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[03 - 06 - 03, 06:20 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى الشيخ خالد
وقد سبق ان طرحت هذا الموضوع فى هذا المنتدى بعنوان
(قل عقوبة ولا تقل حد)
تجده تحت هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8510
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[04 - 06 - 03, 10:32 ص]ـ
بورك فيك أخي الرازي الثالث:
ولكن ألا ترى أن إطلاق الحد على شرب الخمر (إن قلنا أنه ليس من
الحدود) لا يقال فيه أفصح وفصيح، بل متى ما اعتمدنا هذا القول (وهو
كذلك) فلا يصلح إطلاق لفظة الحد عليه لأنه من قسم التعزيرات.
فأنتم تعلمون أن لفظة الحد شرعية، لا تطلق إلا بدليل.ونحن حديثنا
عن ألفاظ الشرع لا اللغويات الممكنة.
وجزاك الله خيرا
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[04 - 06 - 03, 02:20 م]ـ
أنا قصدت بذلك أن كل أمر أو نهي جا ء عن الله فهو حدّ
كما قال تعالى (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)
وقال سبحانه (وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)
وقال (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
سمعت ابن عثيمين في شريط له يقول (قوله تعالى (تلك حدود الله) فإن كانت (فلاتعتدوها) فهي للأوامر، وإن كانت (فلا تقربوها) فهي للنواهي
فيصح أن نسمي ضرب شارب الخمر حداْمن باب أنه من الواجبات - كما جاء عن السلف تسميته حدا - ولكن مراعاة لدرء للا لتباس عند الناس فيظن أنه حدا بالمفهوم الشرعي والذي معناه: عقوبة مقدرة شرعا في معصية تمنع من الوقوع في مثلها قلنا: فصيح وأفصح