تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 03, 08:21 ص]ـ

أخي العزيز ابن وهب، غفر الله لي ولك، آمين

أخي الفاضل: سراج، بارك الله في علمك ...

مسألة: مسافة السفر هل تتغير معاييرها بتغير الزمن؟

الراجح من قولي الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن السفر محدد بالمسافة لا العرف، و مقدارها أربعة برد، أو مرحلتان، والبريد عشرين كيلاً تقريباً، والمرحلة ضعف البريد تقريباً. وعليه فالمسافة قرابة الثمانين كيلاً.

فمن سارَ هذه المسافة، ناوياً قطعها، فهو المسافر، وسواء قطعها في ساعة، أو في أيام.

وقد نقلت كلام صاحب المغني أعلاه، وهو قوله: (وإذا كان في سفينة في البحر , فهو كالبر , إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر , أبيح له , وإلا فلا , [سواء قطعها في زمن طويل أو قصير] , اعتبارا بالمسافة) اهـ

ولهذا فمن قطع هذه المسافة بالطائرة أو بالصاروخ أو بما هو أسرع، كمن قطعها على الأقدام، أو على أباعر من قال:

ما للجمالِ مشيها وئيدا ......... أجندلاً يحملنَ أم حديدا

والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 03, 08:35 ص]ـ

بارك الله في الشيخ الفقيه النجدي

وما رجحه هو قول جمهور الفقهاء

وفي الموسوعة الفقهية

(الحكم بالنسبة لوسائل السفر الحديثة: 13 - معلوم مما سبق: أن الفقهاء حددوا أقل المسافة التي تشترط لقصر الصلاة، وأنهم اعتبروا السير الوسط (مشي الأقدام وسير الإبل) هو الأساس في التقدير، والمقصود - هنا - هو معرفة الحكم إذا استعملت وسائل السفر الحديثة كالقطار والطائرة، حيث الراحة وقصر المدة. وقد تحدث الفقهاء في ذلك: فعند المالكية والشافعية والحنابلة - كما يتضح من أقوالهم - أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن أقل؛ لاستعماله وسائل أسرع فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه يصدق عليه أنه سافر مسافة القصر. فقد قال الدسوقي: من كان يقطع المسافة بسفره قصر، ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه. وقال النووي: يقصر المسافر، ولو قطع المسافة في ساعة. وقال الخطيب الشربيني: يقصر المسافر، لو قطع المسافة في بعض يوم كما لو قطعها على فرس جواد. وقال البهوتي: يقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين إجماعا، ولو قطع المسافة في ساعة واحدة؛ لأنه صدق عليه أنه يسافر أربعة برد (مسافة القصر). وقد اختلف النقل عند الحنفية، فنقل الكاساني في بدائعه ما روي عن أبي حنيفة: من أن المسافر لو سار إلى موضع في يوم أو يومين، وأنه بسير الإبل، والمشي المعتاد ثلاثة أيام فإنه يقصر، اعتبارا للسير المعتاد. وهذا القول يوافق المذاهب السابقة؛ لأن أبا حنيفة اعتبر أن العلة هي قطع المسافة. لكن الكمال بن الهمام: اعتبر أن العلة لقصر الصلاة في السفر هي المشقة التي تلحق بالمسافر، ولذلك يذكر: أن المسافر لو قطع المسافة في ساعة فإنه لا يقصر الصلاة، وإن كان يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة أيام بسير الإبل؛ لانتفاء مظنة المشقة، وهي العلة.)

ـ[سراج]ــــــــ[07 - 06 - 03, 06:26 م]ـ

الحمد لله حمدا موصولا والصلاة والسلام على افضل الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

جزاكم الله خيرا

ونفعني الله بما ادليتم به من علم طيب

هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 03, 11:23 م]ـ

فائدة

(مسافة القصر للمسافر 88,704 كم وعند الحنفية حوالي 96 كم)

البريد العربي = 4 فراسخ أو 22,176 كم

الفرسخ = 3 أميال او 5544م

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[08 - 06 - 03, 02:41 م]ـ

http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=6219

( فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم). انتهى من شرح مسلم للنووي.

ـ[سراج]ــــــــ[08 - 06 - 03, 03:07 م]ـ

الحمد لله حمدا كثيرا وصلى اللهم وسلم على رسوله وعلى اله وصحبه

جزاكم الله خير الجزاء

وكم هي طيبة هذه الفائدة فلقد كنت انوي البحث عنها بين طيات الكلام فقدر الله ان تكتبها في رد منفصل ولله الحمد وجزاك الله خيرا

ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[09 - 06 - 03, 12:44 ص]ـ

وقيل ان كثرة التقييدات الواردة في الاحاديث واختلافها يدل على ان القيد غير مراد بل المراد هو مطلق السفر

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 03, 01:58 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي

الراجح من قولي الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن السفر محدد بالمسافة لا العرف، و مقدارها أربعة برد، أو مرحلتان، والبريد عشرين كيلاً تقريباً، والمرحلة ضعف البريد تقريباً. وعليه فالمسافة قرابة الثمانين كيلاً.

فمن سارَ هذه المسافة، ناوياً قطعها، فهو المسافر، وسواء قطعها في ساعة، أو في أيام.

وبهذا أقول كذلك. لكن بالنسبة لخروج المرأة فالأمر يبدو لي أنه غير مشروط بالسفر، وإنما مشروط بالأمن. ومن هنا أجاز الشافعي للمرأة أن تخرج للحج بدون محرم مع جماعة من النساء الثقات إن أمنت الطريق. وهو اختيار شيخ الإسلام على ما أذكر، وكأنه خص ذلك بالحج.

لكن في عصرنا إن قررت أن تسافر مثلاً بالطائرة من بيت زوجها في عمان إلى بيت أهلها في القاهرة مثلاً، فهل يلزم أن تصطحب معها محرماً في رحلة ساعتين؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير