ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[09 - 06 - 03, 04:06 ص]ـ
الشيخ محمد الأمين -حفظه المولى جل فى علاه -
سمعت الدكتور سيد العربى يقول تعليقا على قول الامام الشافعي "للمرأة أن تخرج للحج بدون محرم مع جماعة من النساء الثقات" ان المقصود هو حجة الاسلام فقط؟
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=20759&scholar_id=62
ملحوظة: الاسئلة فى اخر الشريط
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 03, 09:35 ص]ـ
أخي الشيخ / محمد الأمين ....... وفقه الله
ما بدى لك هنا: (بالنسبة لخروج المرأة فالأمر يبدو لي أنه غير مشروط بالسفر، وإنما مشروط بالأمن) اهـ
غريبٌ، إذ هو معارضٌ للنص، فنص الحديث (لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم) ...
فأناط المنع بالسفر، لا بالخوف، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفصح الخلق، وقد أوتي جوامع الكلم، فلو لم يكن السفر بذاته مانعاً، لما علق الحكم به، وهذا متقرّر عند أهل الأصول: أن الشارع إذا علق الحكم بوصف، كان ذلك الوصف علّة للحكم، وإلا كان ذكره عبثاً ..
فالأقرب ـ والله أعلم ـ أن العلّة السفر، أما الخوف فهو الحكمة، على أن الجزم بأن الخوف هو الحكمة الوحيدة، ومن ثم تعليق الحكم بوجودة ضربٌ من الظن، وإلا فإنه أحد الحكم المتوخاة من الحكم، وتعرف أن الأحكام إنما تناط بعللها، لا بحِكَمِها ...
ثم إن أمن الطريق ليس خاصاً بالنساء، بل إن الرجال ـ أيضاً ـ لا يلزمهم السفر إلى حج ولا غيره إذا عدم الأمن؛ على تفصيل يذكر في عوالي كتب الفقه، فلا بد إذن أن نبحث عن علة منع المرأة من السفر دون الرجل، فلم يبق إلا أنه مظنّة الخطر عليها، فأقيمت المظنّة مقام المئنة كما يعبر الفقهاء، والله أعلم
وقولكم: (لكن في عصرنا إن قررت أن تسافر مثلاً بالطائرة من بيت زوجها في عمان إلى بيت أهلها في القاهرة مثلاً، فهل يلزم أن تصطحب معها محرماً في رحلة ساعتين؟!)
فتسأل هذه المرأة: ألحاجة شديدة خرجت، أم لا؟
فإن كان سفرها لغير حاجة ملحة، تفوت بسبب ترك السفر مصالح ذات بال، فهذه يبعد القول بجواز سفرها.
وإن كان لحاجة ملحة، يترتب على القعود عن السفر مفاسد وحرج غير معتادين، فيظهر لي أنه لا مانع من سفرها ـ إن شاء الله تعالى ـ، بشرط أمن الطريق، واتخاذ الاحتياطات بخروج محرمها لتوديعها في المطار، والآخر في استقبالها في المطار الآخر ... الخ
وهذا الأخير ليس لأن مجرد الأمن مبيح للسفر، ولكن لأن منع المرأة من السفر هنا سداً لذريعة الفساد، والحكم المبني على سد الذريعة، يتغاضى عنه إذا وجدت حاجة ومشقة خارجة عن المعتاد ..
والله تعالى أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 06 - 03, 12:49 م]ـ
شيخ الاسلام رحمه الله لم يقصره على الحج فقط بل مطلق السفر اذا امنت الفتنة وزال الخوف ...
ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم ((توشك الضعينة ان ترحل من الحيرة حتى البيت وليس معها احد ..... الحديث)).
فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن امر مستقبل وذكر فيه امرا ولم ينكره ولو كان حراما ما ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يعقب عليه.
والاولى التقيد بالنص فلا يجوز سفرها مطلقا الا مع محرم.
وايضا مما استدل به قصة حج ازواج رسول الله في عهد عمر مع عثمان بن عفان وغيره.في البخاري.
قال ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث ((من الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم، ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر، ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة.
قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب.)).
وقال النووي رادا على من احتج بالحديث الاول (في قوله " أن تلد الأمة ربتها ": فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، خلافا لمن استدل به في كل منهما، لأنه ليس في كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرما ولا جائزا.)
وأختار هذا القول الحافظ ابن حجر. أعنى بالقول هنا عدم اقتضاء ذكر الامر المستقبلي (تحريما او تحليل) اما أصل المسألأة فأنه يرى المنع رحمه الله.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 05 - 05, 06:31 م]ـ
عذراً .... فقد كتبتُ هنا رأياً ثم حذفته، وسوف أستخير الله فيما حذفتُ.
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 05 - 05, 06:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كلام شيخنا زياد العضيلة وجيه عندي جدا سواء كلامه هو او ما نقله
فليس كل ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل جواز
ولنا التقيد بالحديث بالنهي عن السفر دون محرم
واما ما اعترض به المعارض من حديث ظعينة الحيرة وحدها
فيمكن الرد عليه بحديث الرجل الذي اخبر رسول الله بعد اكتتابه في الغزو بأمر امراته الحاجة الى البيت وامره اياه مرافقتها مع العلم انها ستخرج مع قافلة حجاج المدينة وهم اعظم رفقة مأمونة
ثانيا: تتفقون معنا انه لو خرج معها ابيها الطاعن في السن ولو كان حتى مفلوجا ضعيفا فقد اجزأ وهو قطعا لن يحميها من اي قاطع طريق او منتهب ولو كان قصده صلى الله عليه وسلم الأمان لأشترط وجود المحرم القادر على الصيال القوي ولكنهم اسقطوا الحديث الثاني على الأول مستنتجين علة ما انزل الله بها من سلطان ولا نسلم بها وهي مجرد الأمان
¥