تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الصرف النقدي من البقالات وغيرها من المحلات مع تاخير جزء من المبلغ]

ـ[المنهال]ــــــــ[10 - 06 - 03, 08:52 ص]ـ

كنا في درس مع احد المشايخ في ابواب الربا فسأ لته عن شخص احتاج الى صرف خمسمئة ريال فقال لصاحب محل اصرف لي هذه فأعطاه ابع مئة وقال الباقي بعدين , فهل يعد هذا ربا؟

فأجاب الشيخ بقوله هذا جائز لأنه عمل ارفاق واحسان ولايدخل في بيع الصرف حتى نقول انه لابد ان يكون يدابيد , اما ترى الى اخيك يأتي يستلف منك مبلغا ما على أن يرده بعد فترة من الزمن ان هذا جائز بالاجماع , بينا لوكان صرف بيع لم يجز ذلك , وصاحب المحل لم يرد بك الا الرفق والاحسان ولايستفيد من ذلك شيئا فالفرق واضح ا0هـ

فنريد من الاخوان بارك الله فيهم المشاركة في هذا الموضوع من كلام اهل العلم السابقين والمعاصرين0

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[10 - 06 - 03, 01:19 م]ـ

حدثني الثقة الذي سمع الشيخ ابن جبرين حفظه الله

يقول: هذه الصورة لا تسمى صرفا وإنما تسمى فكة

وبناء على ذلك لا يجري فيها الربا

ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 02 - 04, 02:53 ص]ـ

[هذا الموضوع قرأته من خلال المنتقى الذي جمعه أخونا أبو عمر نفع الله به فأردت المشاركة]

شيخنا ابن عثيمين يرى التحريم قولا واحدا

وقد حدث بيني وبين بعض طلاب العلم من تلاميذ شيخنا خلاف في مسألة وهي: المشتري إذا اشترى من البائع بثلاثين ريالا فأعطاه المشتري ورقة نقدية قيمتها خمسون ريالا فلم يجد البائع عنده عشرين ريالا فقال البائع غدا أعطيك إياها فهل هذا جائز؟

الشيخ له رأيان وقد حدث خلاف بين طلبته في تحرير رأيه فسألته بنفسي مرتين في موضعين وكلها يقول الشيخ إن هذا جائز فقلت له يا شيخنا إن بعض الطلبة يقول إنك تقول بالتحريم سابقا فقال الشيخ لا لعلهم وهموا في مسألة الصرف أي قيمة مائة وتصرف بعشرات فهذا لابد من التساوي والتقابض

هذه فائدة أحببت نقلها لأحبائي في الملتقى

أخوكم: المقرئ = القرافي

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:34 ص]ـ

[هذا الموضوع قرأته من خلال المنتقى الذي جمعه أخونا أبو عمر نفع الله به فأردت المشاركة]

شيخنا ابن عثيمين يرى التحريم قولا واحدا

وقد حدث بيني وبين بعض طلاب العلم من تلاميذ شيخنا خلاف في مسألة وهي: المشتري إذا اشترى من البائع بثلاثين ريالا فأعطاه المشتري ورقة نقدية قيمتها خمسون ريالا فلم يجد البائع عنده عشرين ريالا فقال البائع غدا أعطيك إياها فهل هذا جائز؟

الشيخ له رأيان وقد حدث خلاف بين طلبته في تحرير رأيه فسألته بنفسي مرتين في موضعين وكلها يقول الشيخ إن هذا جائز فقلت له يا شيخنا إن بعض الطلبة يقول إنك تقول بالتحريم سابقا فقال الشيخ لا لعلهم وهموا في مسألة الصرف أي قيمة مائة وتصرف بعشرات فهذا لابد من التساوي والتقابض

هذه فائدة أحببت نقلها لأحبائي في الملتقى

أخوكم: المقرئ = القرافي

أرجو أن يكون هذا التعقيب مرجعا لشيخنا المقرئ إلى الملتقى.

كيف نوفق بين القولين: هل هو " التحريم " أم " الجواز "؟!

والذي وقفت عليه من قول الشيخ العثيمين رحمه الله أنه محرَّم!

ففي " لقاء الباب المفتوح " (اللقاء 72):

السؤال:

فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط: الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنك إذا اشتريت مثلاً من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالاً فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقلت: إنه ربا نسيئة، ما هو الدليل على ذلك لأن كثيراً من الناس وقع في ذلك؟

الجواب:

هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالاً الآن صارت عوضاً لصرف وبضاعة فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلاً من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين.

انتهى

فما الرأي يا شيخنا المقرئ؟

ويسمح بمشاركة الإخوة الأفاضل

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:41 ص]ـ

أحبتي هنا مسألتان ..

1 - رجل اشترى من بائع بضاعة بـ50 ريالا فدفع المشتري 100ريال وليس عند البائع قيمة الباقي فأجل دفع الباقي إلى وقت آخر ..

(هذه الصورة التي ذكرها أخونا إحسان) وحرمها العلامة ابنُ عثيمين وهناك تسجيل صوتي منشور في الملتقى للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي فيه الحكم بحرمته لنفس العلة ..

2 - رجل لم يشتر شيئا وإنما أراد أن يصرف (يفك) مامعه من ريالات فأعطى البائعَ 100ريال فأعطاه البائعُ خمسين ريالا وأجل الباقي إلى وقت آخر ..

(هذه الصورة التي ذكرها أخونا المنهال) فليُنظر في حكمها ..

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:01 م]ـ

أخي الفاضل

الصورتان معروفتان

والأولى: أباحها الشيخ الجبرين رحمه الله، ووجه الجواز أقرب من المنع.

والثانية: المنع منها واضح.

وكان سؤالي كان عن النقل عن الشيخ العثيمين ففي ظاهر النقل عنه تضاد

وفقكم الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير