تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المحب لله]ــــــــ[11 - 06 - 03, 05:19 م]ـ

جزاكم الله خيراُ على هذه الفائدة

ولقد خفزني ردكم الوافي على طرح سؤال آخر وهو: ـ

عند قرآءة القرآن من مصحف موضوع على مسندة خاصة به هل يعتبر هذا بدعة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 06 - 03, 11:39 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا

المسألة الأولى

ذكر خطأ اطلاق (الأحناف) على أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة

راجع هذا المبحث

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?threadid=1164&highlight=%C7%E1%C3%CD%E4%C7%DD

وممن رأيته نبه الى هذا الخطأ الاخ رضا احمد صمدي في منتدى انا المسلم


المسألة الثانية
ذكر مذهب الحنفية في المسألة

(في مجمع الأنهر
(ويكره أن يمد رجليه في النوم وغيره نحو القبلة القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن يكون على مكان مرتفع عن المحاذاة. وفي النهاية: ويكره للمرأة أن تمسك ولدها نحو القبلة ليبول وكذا استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط؛ لأنهما من آيات الله الباهرة)) انتهى

وفي الدر المختار
(وكذا يكره) هذه تعم التحريمية و التنزيهية (للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة) وكذا مد رجله إليها)
وفي شرحه رد المحتار
((قوله: وكذا مد رجله) هي كراهة تنزيهية ط، لكن قال الرحمتي: سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته، وهذا يقتضي التحريم فليحرر. ا هـ)

انتهى
ومن هنا يعلم سبب تشدد أصحاب أبي حنيفة المتأخرين في المسألة
في
(البحر الرائق شرح كنز الحقائق
في مسألة صلاة العاجز
(وفي المجتبى وينبغي للمستلقي أن ينصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القبلة)
انتهى

المسألة الثالثة
هذه المسألة لها تعلق بالمسائل التالية
التفل في جهة القبلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8797&highlight=%C7%E1%DE%C8%E1%C9

ومسألة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8740&highlight=%C7%E1%DE%C8%E1%C9

وأصل المسألة
هو محاولة فهم الحكمة من النهي عن استقبال القبلة في حال الاستنجاء
وقد توسع المتأخرون في شرح هذه المسألة
فخرجوا مسائل عجيبة

ففي كتب الشافعية
(وفي كتب الشافعية
((تنبيه) خرج بالبول، والغائط استقبال القبلة واستدبارها بجماع، أو بدم فصد وحجامة، وإخراج قيء، أو ريح، أو مني، أو إلقاء نجاسة فلا حرمة ولا كراهة، وإن كان الأولى تركه تعظيما لها ا هـ

)
فهنا لم يتوسعوا
وفي بعض كتب الشافعية أيضا

(ويكره البصاق خارج الصلاة، قبل وجهه مطلقا ولجهة القبلة، وجهة يمينه أيضا)
فانظر فإنهم فهموا من أحاديث النهي عن التفل اتجاه القبلة او عن اليمين
أو قبل وجهه
أن ذلك مطلق في كل الاحوال ولو كان خارج الصلاة
فكرهوا التفل قبل وجهه حتى لو كان يصلي في غير اتجاه القبلة كما في صلاة النفل للمسافر
وكرهوا التفل اتجاه القبلة مطلقا ولو خارج الصلاة
وكرهوا التفل عن اليمين ولو كان خارج الصلاة وخارج المسجد

في الفروع
(وكره أحمد توسده، وفي تحريمه وجهان (م 23) وكذا كتب العلم (م 24) التي فيها قرآن، والإكراه، قال أحمد في كتب الحديث: إن خاف سرقة فلا بأس، ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك، وتركه أولى ويكره، وكرهه الحنفية، وكذا في معناه استدباره، وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة، فهنا أولى، لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها، فتركه أولى ولعل هذا أولى. وفي الصحيحين في حديث الإسراء {فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور}. ولأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى الكعبة: ورب هذه الكعبة {لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه}، ولأحمد عن كعب بن عجرة قال: {بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم} وذكر الحديث)

المسألة الرابعة
ذكر شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند ذكره مسألة مد الرجلين اتجاه القبلة
ماذكره الفقهاء بان العاجز يصلي وهو ماد رجله اتجاه القبلة
وهذا هو مذهب الحنفية ايضا
وهم من كرهوا مد الرجلين اتجاه القبلة

(
جاء في كتاب الشيخ الشلهوب
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير