[ما الفرق بين ذي الشمالين وذي اليدين والخرباق؟]
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[14 - 06 - 03, 10:09 ص]ـ
وردت هذه المسميات في بعض روايات سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، واختلف أهل العلم فيها هل هي لأشخاص متعددين أم لشخص واحد؟
وتحرير القول والله أعلم:
أن الخرباق هو ذو اليدين كما صرح بذلك ابن حجر في الفتح (3/ 116) وذلك أن الراوي لهذه القصة هو أبو هريرة، وذو الشمالين قتل يوم بدر، كما حكاه أهل السير منهم أبن إسحاق واسم ذي الشمالين (عمير بن عمرو بن غبشان بن سلم بن مالك بن قصي حليف بني زهرة)،واسلام أبي هريرة كان سنة سبع فكيف يروي أبو هريرة هذه الحادثة وقد وقعت قبل إسلامه مع الظاهر في الرواية أنه حاضر لها، كما صرح بذلك جماعة من أهل النقل، وهذا ما دعا الزهري إلى القول بأن هذه القصة وقعت قبل بدر، وقد خطأه المحدثوث، وقالوا إن الزهري وهم كثيرا في حديث ذي اليدين.وأما ذو اليدين فقد تأخرت وفاته وحدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عند الطبرانيوغيره قال ابن عبد البر إنه عمر حتى زمن معاوية.
قال النووي: المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين وهو غير المتكلم في السهو وهو قول الحفاظ كلهم وسائر العلماء إلا الزهري واتفقوا على تغليطه أهـ
وقال ابن عبد البر: الزهري لم يضبط حديث ذي اليدين لا متنا ولا سندا بل حصل منه اضطراب كثير لذلك لم يعول المصنفون على حديثه أهـ
وقد قيل إن الخرباق غير ذي اليدين لاختلاف ألفاظ الرواية بينهما واختلاف الصلاة وعدد الركعات، ولا مانع من ذلك.
وجاء عند النسائي وابي داود والحاكم أن الذي أخبره بذلك طلحة بن عبيد الله وأدركه وهو خارج من المسجد فرجع فصلى.
وقد يقال بتعدد الروايات.
لكن الذي يجزم به الآن والله أعلم أن ذا الشمالين ليس الراوي لحديث السهو بل هو ذو اليدين.
وللفائدة انظر الفتح (3/ 116)
وطرح التثريب (3/ 4)
وشرح النووي والتمهيد.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - 06 - 03, 10:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ خالد.
ولكن فيما يتعلق بالخرباق:
ألا يمكن القول بأنه اسمٌ لذي اليدين؟
ويتأيد ذلك بأنه قد جاء وصفه في قول عمران بن حصين "رضي الله عنه" في صحيح مسلم: (وكان في يديه طول).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 06 - 03, 01:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر كذلك
(نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) للحافظ العلائي رحمه الله ص 76 - 77.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[15 - 06 - 03, 09:41 ص]ـ
أخي الشيخ الحمادي ....... سلمه الله
هذا ما ذهب إليه الحافظ في الفتح كما أشرت إليه في أول البحث ولكن
يعترض عليه أن حديث الخرباق ذكر فيه بالشك أنها احدى صلاتي
العشي، أما لفظ ذي اليدين فجزم بأنها صلاة العصر.
كذلك الخلاف في عدد الركعات ففي لفظ ذي اليدين أنه سلم من
ركعتين، وفي لفظ الخرباق أنه سلم من ثلاث.
وبهذا اعترض بعض الشراح وقال إنها حادثتان، والله تعالى أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - 06 - 03, 03:26 م]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ خالد.
مما يؤيد القول بأنهما رجلٌ واحد أن راوي حديث ذي اليدين وهو أبو هريرة "رضي الله عنه" نقل شيئاً من حديثه هذا عن عمران بن حصين "رضي الله عنه" رواي حديث الخرباق.
يضاف إلى أن حديث أبي هريرة قد وقد فيه شكٌ في تحديد الصلاة، وإن كانت بعض روايات مسلم ليس فيها شك.
بينما لاشك في حديث عمران بن حصين.
ثم إن الحديثين قد اتفقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض ركعات الصلاة، إلا أنها في حديث أبي هريرة (ركعتان) وفي حديث عمران (ركعة).
فالذي يبدو أن القصة واحدة، ولذلك لما سألوا أبا هريرة "رضي الله عنه"
فقالوا: (ثمَّ سلم؟ قال: نُبِّئتُ أن عمران بن حصين قال:
ثم سلم).
أقول هذا من باب المباحثة، وإلا فلاشك أن القولين محتملان.
ومن باب الإنصاف؛ فمما يؤيد تعدد القصة أن في حديث الخرباق:
(ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله ... ).
وفي حديث ذي اليدين:
(فقام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها).
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[16 - 06 - 03, 09:06 ص]ـ
أخي الحمادي .......... لا زلت مسددا
أثابك الله ونفع بعلمك.
ـ[ mobrmg] ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:16 م]ـ
السلام عليكم
هل الكتاب "الفوائد" للعلائي بأي صيغة مثل ب د ف او وورد؟ أو حتى مخطوط؟
وشكرا لكم