ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[18 - 06 - 03, 08:07 ص]ـ
معذرة أخى الفاضل عمر أنا لا أفهم مقصدك تماماً
إلا إنه يسعنى هنا الرد على نقطه لا تسلم لك
وهى قولك " ولكن الاخذ من الشارب ليس معناه الحف فبإمكان الرجل ان ياخذ من حواف شاربه التي تكون على الشفة العليا بينما يترك شعر شاربه على كثرته ".
فهذا خطأ لأنّا مأمرون بحف الشارب على الكيفيه التى كان يفعلها النبى صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يفعل كيفيه مستحدثه ثم يزعم أنه قد امتثل وبالتالى فلو سلمنا أن اللفظ هنا إحتمل معنيان فقد بينت السنه أى المعنيين هو المراد فليس ثم إشكالاً أصلاً وكم فى السنه من ذلك وما إخالك تغفل عن ذلك إن شاء الله .....
نعم قد إختلفوا فى كيفيه الحف قال العلامه المرداوى رحمه الله:ويحف شاربه أو يقص طرفه، وحفه أولى نص عليه (يعنى أحمد)
قال فى المستوعب: ويسن حفه وهو طرف الشعر المستدير على الشفه وإختار ابن أبى موسى إحفاءه
من أصله .. اهـ من الإنصاف بتصرف
وبناء على ما سبق فى كلمتى الأولى لك فقد علمت أن الصواب أن الأخذ واجب ولكن المهم الان أنهم اختلفوا فى الكيفيه والحكم فى ذلك سنه النبى صلى الله عليه وسلم
وقد روى أبو داود والترمذى فى الشمائل من حديث المغيرة بن شعبه: ضِفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله .............. وكان شاربه قد وَفَى
(أى طال وأشرف على فمه) فقال له: أقُصّه لك على سواك؟ أو قصه على سواك. شك الرواى أى اللفظتين قال رسول الله
والحديث صححه العلامه الألبانى فى مختصر الشمائل
فقد أمر النبى المغيرة أن يقص شاربه على السواك
فيوضع السواك تحت الشارب ويقص ما فضل
وبالتالى فهما مسألتين،الأولى: الأمر بالحف والثانيه: كيفيه الحف
واعلم أن أدله وجوب إعفاء اللحيه لا تقتصر فقط على هذا الحديث
ولعل ذلك معلوم لديك إن شاء الله
أما باقى مقالتك فأنا لم أفهمها فلعله لسوء فهمى أو غيرك ذلك
والله الموفق أخوك فى الله هيثم بن إبراهيم
ـ[سلطان العلماء]ــــــــ[18 - 06 - 03, 08:09 ص]ـ
أخي العزيز: لا أدري هل أنت تحاول البحث عن فتوى تبيح لك الأخذ من اللحيه
لا أظن ذلك ونحسن الظن بك
ولكن سأقول لك شيء نعم ليس كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون للوجوب فقد يكون للأستحباب
ولكن ما هو المقياس والمعيار
أهي أهوائنا لا والله إذا ماذا، قال العلماء: القرينة نعم القرينة
فإذا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو ترك هذا الأمر أو جاء ما يشعر بعدم الوجوب من قرينة دل على الإستحباب
وأما إذا لم يتركه الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فهو للوجوب
وهب أنه مستحب فهل ستفعله أم لا إذا كنت تحب أن يكون وجهك كوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم
جاوبني على هذا السؤال وجزاك الله خير
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[18 - 06 - 03, 02:26 م]ـ
يحمل الأ مر بالإحفاء على أحد أمرين:
1 - الإنهاك الشديد وهو دون الحلق
2 - يحمل على الحلق ولكن يراد به إطار الشفه
وبهذين الاحتمالين يكون الأمر للوجوب، ويزول الاشكال ولا يعارض
حديث الأخذ من الشارب
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[18 - 06 - 03, 07:59 م]ـ
بعض الناس يقول إن أخذ شعرات بسيطة لمساواة شعث اللحية جائز بشرط أن يكون المأخوذ شعرات بسيطة حتى لا يبدو مظهر اللحية فاحشا ويقول إن ذلك لا يعني التوسع في هذ المسألة وإنما هو بقدر فهل هذا الكلام صحيح وما هو حكم الشعر الذي ينبت بجانب اللحية قريبا من العين وكذلك الشعر الذي ينبت على الرقبة هل يجوز حلقه أو تقصيره.
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر]ــــــــ[18 - 06 - 03, 11:25 م]ـ
بارك الله في الجميع
بالنسبة للأخ
سلطان العلماء
اقول لاادري هل السؤال منهي عنه في هذا الامر؟؟
واقول لم اجد رد علمي حول ما قلته:
من قال ان حف الشوارب من خلال هذا الحديث ((اعفوا اللحى وحفوا الشوارب)) حكمه الوجوب؟
لماذا لايكون كذلك قول الرسول عليه السلام ارخوا اللحى من باب الحث على ذلك كمثل قوله في حديث اخر
((ليليني منكم اولو الاحلام والنهي))
وكمثل قوله عليه السلام كذلك ((تسحروا فإن في السحور بركة))
لماذا لايكون الحكم هنا على هذه الروايتين الوجوب كمثل قوله عليه السلام ((ارخوا اللحى))
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 06 - 03, 11:33 م]ـ
الأخ الكريم عمر:
أجبني على هذا السؤال وسأجيبك إن شاء الله عن سؤالك من خلال جوابك عن سؤالي، وسؤالي هو:
لماذا لايكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام (اتقوا الله ربكم، و صلوا خمسكم، و صوموا شهركم، و أدوا زكاة أموالكم، و أطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم) من باب الحث على ذلك كمثل قوله في حديث آخر ((ليليني منكم اولو الاحلام والنهي)) وكمثل قوله عليه السلام كذلك ((تسحروا فإن في السحور بركة))؟
ـ[عمر]ــــــــ[19 - 06 - 03, 03:12 ص]ـ
الاخ الكريم
ابوخالد السلمي
بارك الله فيك
انا لست بعالم لكي اجيبك على ذلك وانما رجل يريد ان يستفيد، حيث اني طرحت هذا التساؤل امام اكثر من شخص ولم اجد جوابا عليه فهل اجد عندكم جوابا اخي الكريم.
الى ان ارى الجواب اذكر هذه الفائدة في الموضوع:
في كتاب شرح معاني الاثار (4/ 229 ـ230):
حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي عن المغيرة بن عبد الله بن شعبة قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربي على سواك قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب نراه أفضل من قصها واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجز شاربه))
نلاحظ هنا عبارة: فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب
¥