ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[19 - 06 - 03, 04:26 ص]ـ
الأخ عمر تعليقك الأخير هذا يدل على أنك لم تقرأ ما كتبته لك أو قرأته
على عجله فلم تفهمه .......... والله المستعان
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 06 - 03, 04:40 ص]ـ
ظاهر الحديث يفيد وجوب قص الشارب؛ وهو قول ابن حزم وابن العربي كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح.
وجماهير أهل العلم على الاستحباب؛ ولا أدري ما الصارف عندهم لظاهر الحديث عن الوجوب.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 06 - 03, 04:44 ص]ـ
الأخ الكريم عمر _ وفقه الله _
لقد زعمت أنك تريد أن تستفيد، والذي أراه أن الراغب في الاستفادة يقنع بما نقله الإخوة آنفا.
ورغم أنك لم تجبني عن سؤالي، فسوف أجيبك إن شاء الله عن سؤالك.
فالذي فهمته أن لديك شبهتين تستدل بهما على أن إطلاق اللحى مستحب ليس بواجب وهما:
1) إحفاء الشوارب مستحب، وهو مقترن بالأمر بإعفاء اللحى، إذن إعفاء اللحى مستحب.
2) بعض الأوامر النبوية يراد بها الحث فلماذا لا يكون الأمر بإطلاق اللحى للحث كذلك؟
وأجيبك على الشبهة الأولى مستعينا بالله تعالى فأقول:
1_ لا نسلم لك أن إحفاء الشارب مستحب ليس بواجب، فقد قال قوم بوجوب إحفائه، والنقل الذي نقلته عن الطبري إنما هو في المفاضلة بين القص والحلق، لا بين الوجوب والندب، والعبارة التي لوّنتها وكبّرت مقاس خطها، فاتك أن تنقل الجملة التي قبلها وهي: [وخالفهم في ذلك آخرون .. ]، فمعناه أن المسألة خلافية.
2_ لو سلمنا لك أن إحفاء الشارب ليس بواجب فليس معناه أن ما اقترن به وهو إعفاء اللحية ليس بواجب لأن دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الأصوليين، ومن شواهد ضعفها قوله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) فأمر الله تعالى في الآية بأمرين هما الأكل من الزرع وهذا لم يوجبه أحد، وإخراج زكاة الزرع وهذا واجب إجماعا، ونظائره كثيرة.
3_ في حلق اللحية معان لا توجد في ترك الأخذ من الشارب، فحلق اللحية تشبه بالنساء وترك الشارب ليس كذلك، وحلق اللحية تغيير لخلق الله وترك الشارب على حاله ليس كذلك، وحلق اللحية نمص وترك الشارب على حاله ليس كذلك، فليس الأمران سواءً.
وأما الجواب على شبهتك الثانية، فأقول مستعينا بالله:
1_ ليس معنى أن بعض الأوامر النبوية صرفتها قرينة أو صرفها إجماع عن الوجوب إلى الندب أن كل أمر نبوي نحمله على الندب، وقد مثلت لك بالأوامر النبوية بالصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هل ستحملها على الندب لأن قوله (ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى) أريد به الندب؟ هذا لو سلمنا لك بأن ليلني منكم للندب!
2_ الأصل في الأوامر الوجوب على الصحيح ما لم تصرفها قرينة إلى الندب، فما هي القرينة الصارفة عندك؟
3_ لو سلمنا جدلا أن الأمر للندب ما لم تصرفه قرينة إلى الوجوب، فإن الأمر بإعفاء اللحية صرفته قرائن عدة إلى الوجوب، منها:
- أن حلق اللحية تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء
- أن حلق اللحية تغيير لخلق الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرين لخلق الله
- أنه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم حشر معهم، وهذا وعيد أخروي
- أنه داخل في النمص على تعريفه بأنه إزالة أي شعر في الوجه لم يؤذن في إزالته، وقد لعنت النامصة، والنامص مثلها.
أخي عمر:
هل يكفي هذا للجواب على شبهتيك؟
ـ[محب السلف]ــــــــ[19 - 06 - 03, 10:47 ص]ـ
الحمد لله وبعد ...
حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى ". متفق عليه.
وجاء في رواية عند البخاري: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.
مع خالص تحياتي
أخوكم في الله/محب السلف
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 06 - 03, 12:58 م]ـ
أحسنت يا شيخنا أبا خالد ..
أجدت وأفدت ولم تدع زيادة لمتعقب ..
فلله درك
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 06 - 03, 02:50 م]ـ
كما حكى ابن حزم "رحمه الله" الاتفاق على ذلك؛ فقد حكى غيره الاتفاق على الاستحباب!!
وآمل نقل نص كلام ابن حزم حتى نستفيد؛ وحبذا أن يؤتى به من كتبه؛ لا من كتب وسيطة.