[ما حكم استرضاع غير الأم بدون حاجة؟]
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[16 - 06 - 03, 07:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشائخ الفضلاء
[ما حكم استرضاع غير الأم بدون حاجة؟]
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 06 - 03, 06:22 م]ـ
لابد أن يُعلم أن إرضاع الطفل واجبٌ في الجملة بالإتفاق.
وأن الطفل إذا لم يقبل غيرَ ثدي أمه فإنه يجب عليها إرضاعه؛ وكذا إذا لم تجد الأم مرضِعاً.
وإذا كانت الأم مريضة قد يتضرر الطفل بالرضاع منها فإنه يجب الاسترضاع له.
فأما في حال صحة الأم ووجود مرضِع يمكن استرضاعها؛ ففيه تفصيل:
الحال الأولى / أن يتراضى الزوجان بالاسترضاع؛ فالظاهر جواز ذلك.
الحال الثانية / أن يطلب الوالد الاسترضاع للولد وتطلب الأم إرضاعه.
فالواجب إجابتها إذا كان طلبها بغير أجرة؛ أو بأجرة المثل.
فأما إذا طلبت فوق أجرة المثل فلا يلزم إجابتها، وللأب استرضاع غيرها.
الحال الثالثة / أن يطلب الوالد إرضاع الأم، وتطلب الأم الاسترضاع له.
فهذه الحال ينبني الحكم فيها - فيما يبدو لي - على حكم إرضاع الأم لولدها؛ وهل هو واجبٌ أو مندوب؟
فالأكثر على أنه غير واجب عليها.
وذهب بعضهم إلى الوجوب؛ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
هذا تفصيل الكلام في حكم الاسترضاع؛ لم أجده في موضع واحد من كتب الفقهاء، وإنما لخصته من خلال الاطلاع على عدد من مباحث الرضاع ..
أعرض هذا على إخواني وآمل منهم تقويم الخطأ.
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[17 - 06 - 03, 02:13 م]ـ
أثابك الله يا شيخنا الحمادي
أزلت الإشكال ونطلب من الإخوة المزيد
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 06 - 03, 02:51 م]ـ
تتمة لما ذكره شيخنا الفقيه الحمادي _ نفعنا الله بعلمه _
أحببت أن أبين أن التفصيل الذي ذكره الشيخ إنما هو في حال كون الزوجين مطلقين، وأما عند بقاء عصمة الزوجية فعلى الزوجة أن ترضع الطفل متى كانت قادرة ولا تستحق الزوجة أجرة للرضاع لأنها تستحق نفقة باعتبارها زوجة فلا يجتمع لها نفقة الزوجية ونفقة الرضاع معا.
قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن:
ثم لا يخلو بعد ذلك قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} من أن يكون عموما في سائر الأمهات مطلقات كن أو غير مطلقات، أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور الحكم عليهن، فإن كان المراد سائر الأمهات المطلقات منهن والمزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع؛ لأنها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية، فتجتمع لها نفقتان إحداهما للزوجية والأخرى للرضاع؛ وإن كانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضا مستحقة بظاهر الآية؛ لأنه أوجبها بالرضاع، وليست في هذه الحال زوجة ولا معتدة منه؛ لأنه يكون معطوفا على قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} فتكون منقضية العدة بوضع الحمل، وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع؛ وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة، فتكون عليها العدة بالحيض. وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا في وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا، ففي إحدى الروايتين أنها تستحقهما معا، وفي الأخرى أنها لا تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة فقد حوت الآية الدلالة على معنيين: أحدهما: أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه. والثاني: أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان. اهـ
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - 06 - 03, 04:17 م]ـ
التفصيل الذي ذكرتُه ياشيخ وليد إنما هو في حال بقاء الزوجية لافي حال انفصالها.
وذلك أني قد ذكرتُ صوراً متعددة:
الأولى / أن يتفق الزوجان (حال بقاء الزوجية) على الاسترضاع، فالأمر إليهما ماداما قد اتفقا.
الثانية / ألا يتفقا (حال بقاء الزوجية) بل يطلب الوالد الاسترضاع له؛ وتطلب الأم مباشرة إرضاعه بنفسها، وفي هذه الحال:
إما أن يكون طلب الأم إرضاع ولدها بدون مقابل، فلاإشكال في تقديمها.
أو تكون طلبت ذلك بمقابل. وفي هذه الحال:
إما أن يكون المقابل والأجرة دون أجرة المثل أو مثلها أو فوقها:
فإن كانت الأجرة التي طلبتها الأم مثل أو دون أجرة المثل فهي الأحق بالرضاع (وهذا عند مَنْ يقول: لها أن تطلب الأجرة حال بقاء الزوجية. وقال بعضهم: ليس لها ذلك ... ).
وأما إن كانت الأجرة فوق أجرة المثل فللوالد أن يسترضع لولده؛ ولايلزمه تلبية طلب الأم.
الثالثة / أن يطلب الوالد إرضاع الأم، وتطلب الأم الاسترضاع له (في حال بقاء الزوجية).
فهذه الحال ينبني الحكم فيها على الخلاف في حكم إرضاع الأم لولدها
هل هو واجبٌ عليها أو لا؟
والله أعلم.
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[18 - 06 - 03, 04:22 م]ـ
أثابكم الله
ولكن ماهو دليل جواز استرضاع غير الأم بدون حاجة؟
وقد ذكر الشنقيطي في تفسير آية البقرة (223) أن موجب رفع الجناح في الاسترضاع هو ما ذكره الله في سورة الطلاق (6) من وجود التعاسر
¥