تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[18 - 06 - 03, 11:08 م]ـ

وأنا أسأل:

ما حكم استرضاع غير الأم بلا حاجة وفي وجودها؟

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 06 - 03, 02:43 م]ـ

هذه الآية جاءت مبيِّنةً لحكم الاسترضاع حال انفصال الزوجين؛ ومعنى الآية:

وإن أردتم أيُّها الرجال أن تطلبوا لأولادكم مرضعاً غيرَ أمهاتهم المطلقات فلا جُناح عليكم في ذلك ... ولايلزمكم أن تُلبُّوا رغبتهن في الإرضاع؛؛

إلا أن هذا إنما يكون فيما إذا تعاسرتم ولم تتفقوا على أُجرة الرضاع

التي هي حقٌ للأم المطلقة.

فأما عند عدم التعاسر فلابد من إجابة طلب الأم بإرضاع ولدها كما دلَّ على ذلك مفهوم آية الطلاق.

ولاعلاقة لهذه الآية بحال بقاء العشرة الزوجية واتفاق الزوجين على استرضاع أجنبية للولد.

ولا أدري هل قال بالمنع من ذلك أحدٌ من الفقهاء؟ وما دليله؟

آمل مراجعة تفسير الأضواء؛ وكذا الطبري وابن كثير وفتح القدير والألوسي والسعدي وغيرها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير