[هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية عند الحديث معها للحاجة، من غير شهوة؟]
ـ[الشاكر]ــــــــ[17 - 06 - 03, 12:34 ص]ـ
أم أن الواجب إلقاء الطرف بعيدا عنها، وهل يفرق بين الكبيرو والصغيرة؟ وإن كان، فما الضابط؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 06 - 03, 07:11 ص]ـ
أخرج البخاري في صحيحه (2\ 551 #1442) و مالك في الموطّأ (1\ 359): عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ? قال: كان الفضل رديف النبي ?. فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي ? يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: «يا رسول الله. إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟». قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع.
وأخرج البخاري في صحيحه (5\ 2300 #5874): حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس ? قال: أردف رسول الله ? الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلاً وضيئاً. فوقف النبي ? للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله ?. فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها. فالتفت النبي ? –والفضل ينظر إليها– فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. فقالت: «يا رسول الله. إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟». قال: «نعم».
وأخرج أحمد و الترمذي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (قليل الحديث، ليس بالقوي) عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن عن علي بن أبي طالب ?: أن رسول الله ? أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر. فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: «إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟». قال: «حجي عن أبيك». قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس: «يا رسول الله. لم لويت عنق ابن عمك؟». قال: «رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما».
وأخرج مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله حديثاً طويلاً فيه أن رسول الله ?: «أردف الفضل بن عباس –وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً–. فلما دفع رسول الله ?، مرت به ظعن (أي نساء) يجرين. فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله ? يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله ? يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر».
قال الإمام ابن بطال: «في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه ? لم يحول وجه الفضل، حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ?، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي ? الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله ?قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم? على الوجوب في غير الوجه».
هذا بالنسبة إلى المرأة المسلمة. أما المرأة الذمية (أي غير المسلمة) فيقول الإمام سُفيان الثوْري –رحمه الله–: «لا بَأْس بِالنَّظَرِ إِلَى زِينَة نِسَاء أَهْل الذِّمَّة. وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَة لا لِحُرْمَتِهِنَّ». (تفسير ابن كثير: 3\ 855). واستدل بقوله تعالى {وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ}، وقوله {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}. أي إذا فعلن ذلك، عُرِفن أنهن حرائر لسن بإماءٍ ولا عواهر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 06 - 03, 08:49 ص]ـ
قال الإمام مسلم رحمه الله (2159) حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.
¥