تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم ولد الأمة هل هو حر ام عبد؟]

ـ[ابو نورا]ــــــــ[17 - 06 - 03, 03:29 ص]ـ

سؤالي باختصار اذا ولدت الامة (ذكرا كان ام انثي) فهل الولد يكون حرا ً ام عبدً؟؟؟؟؟ Question [/B]

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[17 - 06 - 03, 06:47 ص]ـ

إن كان أبوه السيّد الذي يملك أمه فالولد حر، وأما إن كان أبوه غيره فالولد عبد مملوك لسيّد أمّه؛ ولذلك اشترط الفقهاء لنكاح الحر للمملوكة شرطين وإلاّ فلا يجوز.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى -: وأما إذا تزوّج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت، وعدم الطّوْل إلى نكاح حرة، في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعلّلوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده. انتهى من مجموع الفتاوى 31/ 383.

ـ[ابو نورا]ــــــــ[17 - 06 - 03, 04:40 م]ـ

اريد تفصيلا أكثر عن المذاهب الأربعة وخاصة اذا وطئ أمته؟ دون ما اذا تزوج امة غيره 000وجزاك الله كل خير.

للتواصل عبر الماسنجر [email protected]

ـ[عبدالله المكي]ــــــــ[17 - 06 - 03, 09:20 م]ـ

من المعلوم بجلاء أن الأمة تعتقها بطنها متى حملت من سيدها أما ماتوالد من عبدين فهو عبد

كما ان المرجو اعطاءنا مصدر ودليل ابن تيمية مع الشكر

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 06 - 03, 09:12 ص]ـ

قال تعالى ((ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)).

والطول الغنى .... ثم قال سبحانه في ختام هذه الاية الكريمة ((ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم)).

فهذا هو مصدر ابن تيمية وغيره من اهل العلم , كتاب الله تعالى.

وهذا قول جمهور اهل العلم وذهب ابو حنيفه الى ان الشرط الاخير ليس بلازم ويقال انه ا خذ ذلك من على بن ابي طالب في اثر مروى عنه في كلام طويل تجده في مظانه.

ـ[ابو نورا]ــــــــ[18 - 06 - 03, 05:55 م]ـ

الظاهر ان الأخوة لم يفهموا سؤالى والا فتحرير المسألة فيها تفصيل:

- 1 - اذا تزوج الحر أمة غيره بشروط 1 - خوف العنت 2 - على استطاعة تزوج الحرائر فإن الولد يكون عبداً مملوكاً لسيد الأمة لأنه من نتاج أمته الا ترى انه لا يزال يملك أمته وآية سورة النساء وقد فسرها ابن عباس وغيره من الصحابة في أن الله حرم التزوج من الاماء حتى لا يسترق الابناء.

2 - اذا وطئ العبد أمته فإن الولد يكون حراً (في المذهب أما غيرها من المذاهب فالله أعلم) ودليلهم ي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) فمن ملك ابنه او اباه او أمه او اخته او خالته أو غيرهم فانه يعتق عليه واما بالنسبة لحكم الامة فانها تعتبر مدبرة تعتق اذا مات سيدها ولا يجوز التصرف بها من بيع وهبة .... على الصحيح.

ولكن السوال: هل خلاف الحنابلة أحد من المذاهب الباقية؟؟؟؟؟؟؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:57 م]ـ

وماذا نفعل بقول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟

وما ذنب المسكين يؤخذ بذنب أمه؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير