[متى يكون الزاني و الزانية محصنين]
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[17 - 06 - 03, 08:34 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال:
اذا زنا الرجل المطلق بامراة يعني الرجل كان متزوج من قبل ثم طلق زوجته وبعد انتهاء عدة المراة زنا بامراة هل هذا الزوج يعتبر محصن فيرجم او يكون اعزب فيجلد مئة جلدة و نفس السؤال للمراة؟؟ و شكرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 06 - 03, 10:32 ص]ـ
أخي ابو عبدالله هو محصن يرجم سواء انقضت عدتها ام لم تنقضى طلقها ام لم يطلقها وكذا ايضا بالنسبة للمرأة.
كل من وطء بنكاح صحيح وغيب الحشفه في قبل .... فهو محصن وكذا المرأة. وكان بالغا عاقلا.
فمن وطء سريته او وزنا بغيرها فانه ليس بمحصن.
ووقع الخلاف: في تغييب الحشفه في الدبر هل يصير بذلك وطء؟
وكذلك في النكاح الفاسد .. هل يصير بذلك محصنا؟
اما النكاح الذي فيه شبهه او ما يسمى شبه الصحيح فلا يصير به محصنا.
والاظهر من السابق كله ان لابد من صحة النكاح مطلقا.
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[17 - 06 - 03, 10:34 ص]ـ
السلام عليكم
هذا الرجل حكمه انه محصن وكذلك المرأة
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:19 م]ـ
محمد رشيد رضا في تفسير المنار والزرقا يرون أنه ليس بمحصن .. !!
لكن لا أدري هل سبقوا أم لا .. ؟؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[29 - 07 - 10, 06:01 ص]ـ
محمد رشيد رضا في تفسير المنار والزرقا يرون أنه ليس بمحصن .. !!
لكن لا أدري هل سبقوا أم لا .. ؟؟
دخل على زوجته ثم طلقها الا يعتبر محصنا كيف؟
هل ممكن توثيق نسبة الكلام الى الشيخين رشيد رضا والزرقا بارك الله فيك
أين؟
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:47 ص]ـ
إن تزوّج زواجا صحيحا ... حتى ولو ماتت زوجته أو طلّقها فإنه محصن ....
قال سيد سابق رحمه الله: " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم"
ـ[البهي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 12:04 م]ـ
بعد التحية
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والإمامية من الشيعة:
فأهل السنة يرون أن الإحصان لا يسقط ... فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.
أما الإمامية من الشيعة فالاحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح، متمكنًا من وطئه، ومتى لم يكن متمكنًا منه لم يكن محصنًا، وذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسًا، أو لا يكون مخلى بينه وبينها، وكذلك الحكم فيها سواء، ومتى تزوج الرجل، ودخل بها، ثم طلقها وبانت منه، بطل الاحصان بينهما.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:43 م]ـ
دخل على زوجته ثم طلقها الا يعتبر محصنا كيف؟
هل ممكن توثيق نسبة الكلام الى الشيخين رشيد رضا والزرقا بارك الله فيك
أين؟
من الشاملة: فتاوى المنار (23/ 96):
فتاوى المنار
رجم الأيِّم بالزنا
(س4) من صاحب الإمضاء أحد تلاميذنا المصريين في دار الدعوة،
والإرشاد، إنكم في تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ... } (النساء: 25) ... إلخ من سورة النساء (جزء خامس ص25 - 26) -
استنكرتم رجم الأيِّم، وقلتم لم يرد فيه حديث صريح. أفليس حديث عبادة عند
مسلم مرفوعًا: (خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب الرجم
الرجم) والثيب هو غير البكر، فهو شامل للأيِّم، ولذي الزوج. وحديث عمر
عند الشيخين، واللفظ للبخاري، قال: (الرجم في كتاب الله حق على مَن أحصن
من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)، قال شارحه
صاحب الفتح: أي إذا وجدت المرأة الخَليَّة من زوجٍ أو سيدٍ حُبلى ولم تَذكر شبهةً أو
إكراهًا إلخ، وهو كما قال، وإلا فكيف يكون الحبل دليلاً على الزنا إلا إذا كانت
خليةً من زوجٍ وسيدٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر
الحجر)، فإطلاق حديث مسلمٍ وتفصيل حديث الصحيحين - يفيدان أن حكم الأيِّم
¥