[استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة]
ـ[ابن الريان]ــــــــ[19 - 06 - 03, 01:29 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع على زاد المستقنع:
< CENTER>
[استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة]
( ص100) يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، والأدلة على ذلك:-
أن النهي عن الاستقبال في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) محفوظ ليس فيه تفصيل.
والنهي عن الاستدبار في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) مخصوص بالفعل.
وأيضاً: الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء – والله اعلم – التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل: أن لا يستدبرها إن أمكن.
(ص98) أما في غير البنيان فيحرم استقبال القبلة واستدبارها لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله).
(ص99) فقوله (لا تستقبلوا): نهي والأصل في النهي التحريم، والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال: لا تستقبلوا.
وقوله (شرقوا أو غربوا): لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، كأهل المدينة قبلتهم جهة الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما عن أيمانهم أو شمائلهم، وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا.
(ص100) وقوله (نستغفر الله): يدل على أنه لم يرَ هذا كافياً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(ص99) وأما التعليل:
فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار.
(ص98) وبالنسبة للشمس أو القمر فيجوز استقبالهما حال قضاء الحاجة لثبوت الدليل الدال على الجواز وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا).
ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا.