تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

البول قائماً

ـ[ابن الريان]ــــــــ[19 - 06 - 03, 02:02 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع:

< CENTER>

البول قائماً

( ص92) من أراد أن يبول وهو قائم يجوز له ذلك، لأن القائم دانٍ من قضاء الحاجة وسيقضيها وهو قائم، والبول قائماً لاسيما إذا كان لحاجة جائز ولكن بشرطين:-

الأول:

أن يأمن التلوث، (ص87) وذلك بطلب المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول لأنه أسلم من رشاش البول، وإن كان الأصل عدم إصابته إياه لكن ربما يفتح باب الوسواس.

وإن كان في الأرض ليس حوله شيء رخو يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل رشاش، (ص89) والأفضل عند خوف التلوث الانتقال من موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء بالماء، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على الثوب أو الفخذ أو ما أشبهه، وذلك درءاً لهذه المفسدة، وأيضاً مثل هذه الأمور قد تُحدِث وسوسة.

وكل هذا إبعاد عن الوسواس (ص88) والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان.

(ص89) أما إذا لم يخف كما يوجد في الحمامات الآن، فإنه لا ينتقل.

والثاني:

أن يأمن الناظر، (ص86) وذلك بالابتعاد في الفضاء حتى يستتر لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين (ص87) قال: (فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته)، وأيضاً فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر.

أما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، (ص91) لذا يحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض إذا كان حوله من ينظره، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل).

وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً).

قال بعض العلماء: فعل ذلك للجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة، لأن (ص93) السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم فقد كشف عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائماً مستدبراً للقوم فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً.

وأما حديث: (أنه فعل ذلك لأثر في مأبضه) فضعيف.

وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياماً من وجع الركب فضعيف، ولكن يمكن أن يقال: إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياماً للحاجة.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 06 - 03, 02:37 م]ـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى:

هل يجوز شرعاً البول قائماً؟ فقد حصل في هذه المسألة نزاع بين قوم مجتمعين فقال بعضهم بالجواز وقال آخرون بالمنع وقد وافق الجميع على رفع هذا السؤال لفضيلتكم لمعرفة الصواب في ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أصح الأقوال في هذه المسألة جواز البول قياماً من غير كراهة.

قال حذيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ)).

رواه البخاري (224) من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة.

ورواه مسلم (273) من طريق أبي خيثمة عن الأعمش وترجم له البخاري (باب البول قائماً وقاعداً).

وهذا شأن العرب الأول كانوا يبولون قياماً وأقرَّ ذلك الإسلام فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائماً لبيان الجواز وترخص في ذلك جماعة من أصحابه وابن سيرين وعروة بن الزبير من التابعين.

وقد اعتذر بعض أهل العلم عن العمل بحديث حذيفة بأنه منسوخ وهذا غلط.

وقالت طائفة إنما بال قائماً لجرح كان في مأبضه وفي ذلك حديث ولا يصح.

وقالت طائفة أخرى إنما بال قائماً لأنه لم يجد مكاناً للقعود.

وقد قالت عائشة رضي الله عنها ((من حّدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدّقوه ما كان يبول إلا قاعداً)).

رواه الترمذي (12) من طريق شريك عن المقَْدام بن شُريح عن أبيه عن عائشة وفيه شريك سيئ الحفظ وقد تابعه سفيان رواه أحمد وغيره.

وليس في الخبر دلالة على كراهية البول قائماً فإن عائشة تخبر عن علمها وقد حفظ غيرها ما خفي عليها.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً فقال يا عمر لا تبل قائماً فما بلت قائماً بعد هذا)). وهذا متفق على ضعفه ولا يصح في النهي عن البول قائماً حديث مرفوع.

والصحيح جواز ذلك فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به جماعة من أصحابه غير أن البول قعوداً أفضل لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأسلم من رشاش البول. والله أعلم.

ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[19 - 06 - 03, 07:08 م]ـ

شيخنا عبد الله:

أولا أنا أحبك في الله

ثانيا: ألا يدل انكار عائشة رضي الله عنها على أن الأصل البول قاعدا وأن العرب كانت تستنكر البول قائما بلا سبب؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير