ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 04 - 04, 07:33 م]ـ
من قال بالكراهة استدل:
بحديث: " يا ابن عمر! لا تبل قائماً " (أخرجه ابن ماجه)، ولا حجة فيه؛ لأن المحفوظ فيه أنه موقوف على عمر من قوله، ولفظه: " ما بلت قائماً منذ أسلمت " (صحيح موقفاً، أخرجه ابن أبي شيبة)، ولا يدل على الكراهة لاسيما وقد صح أنه بال قائماً، فقد قال زيد بن وهب: " رأيت عمر بال قائماً " (أخرجه ابن أبي شيبة).
وبحديث: " ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً .... " الحديث (أخرجه البخاري في التاريخ، والطبراني في الأوسط)، ولا حجة فيه أيضاً؛ لأنه معلول كما بينا في غير هذا الموضع.
وبحديث جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً " (أخرجه ابن ماجه) ولكن الحديث ضعيف، فلا حجة فيه.
وبقول عائشة رضي الله عنها: " من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً " (حديث صحيح، أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه)، ولا حجة فيه أيضاً؛ لأنه ثبت أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً (متفق عليه من حديث حذيفة)، وعائشة رضي الله عنها نفت، وحذيفة رضي الله عنه أثبت، والمثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علم.
وقال ابن حجر في " الفتح ": " والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود ".
وقال: " وقد ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وغيرهم، أنهم بالوا قياماً وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء ". أهـ.
قلت: فلم يصب من عده من خوارم المرؤة كالسخاوي في " فتح المغيث ".
والراجح أنه يجوز البول قائماً بلا كراهة، ويستحب الجلوس له؛ لأنه كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمن من أن يرتد البول عليه.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 04 - 04, 08:08 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام يجوز البول قائما إذا ضمن المرء أمرين أولا: ستر العورة عن الناس.
ثانيا: التستر والبعد عن الرذاذ.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:49 م]ـ
هل قال احد من أهل العلم بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنني بحثت ولم أجد فيها نصا فأفيدونا.
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا التفصيل و نفع الله بكم