تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يصلح هذا دليلاً على انحياز المسبوق إلى أقرب سترة؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 05 - 02, 07:31 ص]ـ

قال الإمام مالك (رحمه الله): "ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين: بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه؛ يقهقر قليلاً ليستتر بذلك إذا كان ذلك قريباً. وإن بَعُد أقام ودرأ بالإشارة جهده" (التاج والإكليل 1/ 533).

وقال ابن رشد: "إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته؛ فإن كانت بقربه سارية سار إليها وكانت سترة له في بقية صلاته " (فتاوى ابن رشد 2/ 904).

وانظر (القول المبين في أخطاء المصلين) للشيخ مشهور حسن 87.

قلت: هل يصلح هذا الحديث دليلاً على ذلك:

عن نافع عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) أنّه كان يعرض راحلته فيصلّى إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب، قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته (البخاري 507).

ما قول الإخوة؟

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 05 - 02, 10:16 ص]ـ

اخي الكريم الشيخ هيثم:

ربما يكون هناك فرق، لان ابن عمر كان منفردا وابتدا صلاته بالسترة. وهذا غير من صلى في جماعة وانفرد، لانه لم يرد عن الصحابة رغم كثرة حدوث هذه الحالة.

مع احتمال ما ذكرته.

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[28 - 05 - 02, 11:21 ص]ـ

فائدة:

قال الحافظ في فتح الباري: [قوله قلت افرايت ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول بن عمر لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع].

وقوله: [كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته].

يظهر منه أنه لما استشكل المستشكل حال هبت الراحلة أرشده إلى فعل الأولى وهو وضع الرحل بدل الراحلة.

أما احتمال أنه إذا هبت الراحلة أن يأخذ الرحل من على ظهر الراحلة فمتعذر.

فإن قيل: يأخذ الرحل من على الأرض.

أجيب: ولم يأخذه بل يستتر خلفه وكفى.

وحمل الرحل عبث كثير في الصلاة يلزم منه الانحناء ولا حاجة له.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[29 - 05 - 02, 04:45 م]ـ

أحسن الله إليكما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير