تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الفصل في حكم استخدام الدفّ للرجال

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[22 - 06 - 03, 06:57 م]ـ

الأخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي باختصار:

ما هو القول الفصل في حكم استخدام الدف (من غير جلاجل) للرجال؟

هل عند أحد الأخوة بحثا مفصلا في الموضوع؟

حبذا لو تكون الإجابة حديثية وفقهية في نفس الوقت، أي مع استعراض أقوال الفقهاء في الباب

وبارك الله فيكم

ملاحظة: أذكر أنني قرأت من حوالي الخمس سنوات رسالة للمقدسي في الباب، وأذكر أنه يميل للقول بإباحة الدف للرجال، لكني لا أجد هذه الرسالة الآن، فهل يفيدني أحد عنها؟

ـ[المستفيد7]ــــــــ[22 - 06 - 03, 07:24 م]ـ

http://www.sahwah.net/sahwah/showthread.php?threadid=26633&perpage=15&pagenumber=1

ـ[رمضان عوف]ــــــــ[23 - 06 - 03, 12:25 ص]ـ

أخي الفاضل عليك بما كتبه صاحب محقق كتاب أحكام الشطرنج للآجري فإنه فيه في نهايته مبحث حول هذا السؤال وغير

ـ[أبوالحارث الأثري]ــــــــ[23 - 06 - 03, 12:38 ص]ـ

اجازه بن عثيمين ولادليل علي المنع

ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[23 - 06 - 03, 01:33 ص]ـ

أجازه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ولادليل على المنع.

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[23 - 06 - 03, 01:50 ص]ـ

أتمنى من الإخوة أحبتي طلبة علم السنة أن يجعلوا ذكر الاختيار لأهل العلم بعد الدليل،فأقوالهم يحتج لها لا بها ـ كما هو معلوم ـ فلو قال قائل إنه لا دليل على المنع،ثم ذكر الاختيار لكان أحسن.

وبخصوص هذه المسألة أقول،بل في السنة ما يدل على التوسعة في ذلك،كما في حديث الناذرة عند أبي داود في سنن أبي داود.

وهذا أيضاً قول في مذهب الحنابلة،وأظن ـ لبعد العهد ـ أن العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى ممن ينصره.

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[23 - 06 - 03, 03:04 ص]ـ

محمد ناصر الدين الألباني

سُؤال:

ماهو حكم الأناشيد المتداولة بين كثير من الشباب، ويسمونها (أناشيد إسلامية)؟

جواب: إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية وليس معها شيءٌ

من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها، فهذا أمرٌ لا بأس به ولكن لا بد من بيان شرطٍ مهم لجوازها وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية كاللغوِّ ونحوه.

ثم شرطٌ آخر، وهو عدم اتخاذها ديْدَناً، إذ ذلك يصرفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي ورد الحض عليه في السنة النبوية المطهرة، وكذلك يصرفهم عن طلب العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه،

أما استعمال الدفوف مع الأناشيد فجائز للنساء فيما بينهن دون الرجال في العيد والنكاح فقط) ().

محمد بن علي الشوكاني:

قال: وأما إستدلال المستدلين على الجواز، بِما كان يقع من مناشدة الأشعار في حضرته وفي مسجده فليس ذلك من الغناء في شيء، وهكذا ما كان يقع في العُرُسات ونحوها من رفع الصوت بالشعر مع الضرب بالدفوف فإن ذلك غير هذا الغناء المذكور هنا ولو سلمنا أنه نوع منه لكان ذلك

مخصوصاً لما ورد من المخصصات للعرسات ().

يزيد بن هارون:

قال: لا يغبر إلاّ فاسق، ومتى كان التغبير؟!!

التغبير: هو الضرب بالقضيب على فخذة الرجل، أو على الأرض لإحداث صوت يقصد منه الطرب

محمد بن إدريس الشافعي:

قال: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير () يصدون بِها الناس عن القرآن ().

أحمد بن حنبل:

قال: أكرهه وهو محدث، قيل: أتجلس معهم قال: لا -

والإمام أحمد ـ رحمه الله، يقصد أحياناً بالكراهة: التحريم –؛ ولكن ورعه يمنعه من ذلك

ابن تيمية:

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً ويسمون المغنيين مخانيث

وسئل رحمه الله:

عن جماعة يجتمعون على قصد ارتكاب الكبائر من قتل وسرقة وغير ذلك، ثم إنَّ شيخاً من أتباع السنة قصد منع المذكورين فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه وهو بدفٍ بلا صلصال وغناء المغني بشعر مباح، بغير شبابة فلما فعل هذا تاب منهم جماعة.

فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من الصلاح مع أنه لا يمكن دعوتهم إلا بهذا؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ جواباً شافياً كافياً بما يقارب خمس عشرة صفحة بعدم جواز ذلك وبأن هذا العمل إنما هو من جهل الشيخ وعدم علمه بالسنة علماً صحيحاً لما فيها من الدلالة والرشاد لمن أراد أن يسلك سبيل الرشاد

من الفتاوى كتاب التصوف

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 06 - 03, 03:48 ص]ـ

قال ابن عبد البر في التمهيد (22\ 196): «وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء ووردت الآثار عن السلف بإجازته. وهو يسمى غناء الركبان وغناء النصب والحداء. هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء».

وقال ابن عبد البر أيضاً (22\ 198): «وأما الغناء الذي كرهه العلماء، فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به، طلباً للهو والطرب، وخروجاً عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء، هم كرهوا هذا النوع من الغناء, وليس منهم يأتي شيئاً وهو ينهى عنه».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير