ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[02 - 08 - 03, 06:06 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
قال ابن عبد البر في التمهيد (22\ 196): «وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء ووردت الآثار عن السلف بإجازته. وهو يسمى غناء الركبان وغناء النصب والحداء. هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء».
وقال ابن عبد البر أيضاً (22\ 198): «وأما الغناء الذي كرهه العلماء، فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به، طلباً للهو والطرب، وخروجاً عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء، هم كرهوا هذا النوع من الغناء, وليس منهم يأتي شيئاً وهو ينهى عنه».
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 11 - 06, 05:04 م]ـ
تنبيه
قال ابن مفلح - رحمه الله
(: " ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية ")
تأملت هذا الموضع فقلت لعل كلام ابن قدامة واختياره مقدم على كلام ابن مفلح
بيان ذلك من وجوه
أولا
ابن قدامة أعلم وأقدم وأفقه وأكثر اطلاعا من ابن مفلح على جلالة الأخير
ثانيا
ابن قدامة نقل القول ولم يقل أن هذا اختياره وأن ظاهر كلام الأصحاب يخالف هذا
ما ذكره وكثيرا ما ينبه ابن قدامة إلى هذا وفهم ابن قدامة مقدم على فهم ابن مفلح
ثالثا
اختاره أبو العباس وهو من هو معرفة بالمذهب ولم يشر إلى أن ظاهر كلام الأصحاب يخالف هذا التخصيص وكثيرا ما ينبه إلى ذلك
رابعا
المجد أبو البركات كثيرا ما يتعقب ابن قدامة في مثل هذه المواطن ويبين وجه كلام الأصحاب
وأحسب أن المجد لم يتعقب ابن قدامة في هذا والدليل على ذلك أن ابن مفلح لم يذكر ذلك
ولو كان قد تعقب ابن قدامة لذكره ابن مفلح لأنه كلام محقق
خامسا
هو قال ظاهر كلام الأصحاب فقال الظاهر بينما ابن قدامة فقد بين المسألة وفصلها ومع المفصل زيادة علم
سادسا
ابن رجب وهو من هو اطلاعا على المذهب لم يقل أن كلام الأصحاب يدل على التسوية
سابعا
أن ابن مفلح أحيانا يخالف ابن قدامة ويعترض عليه ويكون الصواب مع ابن قدامة وبيان ذلك
أن ابن مفلح أحيانا يتابع ابن حمدان في الرعاية ويكون ابن حمدان قد أخطأ فيتابعه في الخطأ
وأحيانا يتابع بعض الأصحاب ويخالف الجماهير
فالجمهور يذكرون المسألة على أنها وجوه هو يذكرها على أنها روايات ويتابع في ذلك ابن حمدان
وتفصيل هذا يطول وهذا لايعني التقليل من شأن ابن مفلح فهو فقيه المذهب خاتمة المحققين وهو العالم الجليل
وقد أثنى عليه علماء عصره
ولكنه بشر يخطىء ويصيب
ثامنا
أن الأصحاب أحيانا يدعمون الوجه أو الرواية باختيار المحققين لها حتى وان خالفوا جمهور الأصحاب
فمثلا مسألة اختار فيها الموفق رواية واختارها أبو العباس أيضا والناظم
فيقولون ومما يقوي هذا اختيار المحققين لها
ومسألتنا اختار فيها ابن قدامة وابن تيمية الحفيد ولا أعرف عن الجد ولكن كما أسلفت أظنه موافق للموفق
فإذا هو اختيار الشيخين الموفق والمجد وحسبك بهما وكذا اختيار أبي العباس
- رحم الله الجميع
فعلى هذا المذهب هو أن الاستحباب خاص بالنساء
وأما المتأخرين فنقلوا كلام ابن مفلح
ولكن كما أسلفت المذهب هو أنه يسن للنساء فقط
وعليه المختصرات
وأما قول المحقق (أعني محقق الكتاب)
(جزم به المصنف في الغاية 3/ 80
وهو ظاهر المقنع ص 223
والتنقيح ص 230
والتوضيح ص 326
والمنتهى 2/ 224
)
فقد سبق الكلام على عبارة الظاهر
والله الموفق للصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 11 - 06, 05:13 م]ـ
قال ابن رجب - رحمه الله
(فكذلك يباح للنساء في أيام الأفراح الغناء بالدف وإن سمع ذلك الرجال تبعا وهذا مذهب فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما وهو قول الأوزاعي وغيره وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد كان طائفة من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ومن بعدهم لا يرخصون في شيء من ذلك بحال فأما الغناء المرخص فيه فليس هو الغزل المهيج للطباع بل هو غناء الركبان ونحوه كما قاله الإمام أحمد وغيره وقد كان خالد بن معدان وهو من أعيان التابعين يأمر بناته ونسائه إذا ضربن بالدف أن بتغنين بذكر الله عز و جل
وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت عند أكثر العلماء نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء كما كانت دفوف العرب على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقا في العرس وغيره للنساء دون الرجال)
انتهى
فتأمل قوله في العرس وغيره للنساء دون الرجال
فجعل قول وغيره من قول المتأخرين
ولم يشر إلى كون تخصيصه للنساء هو من اختيار المتأخرين
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 07:35 م]ـ
العلامة محمد الحسن الددو أخبرني شخصيا أن سماعه جائز دون تخصيص, وكذلك الضرب للرجال والنساء على حد سواء, إلا أنه معيب على من كان الضرب خارما للمروءة عندهم ...
ـ[المسالم]ــــــــ[04 - 11 - 06, 10:56 م]ـ
السلام عليكم ...
في الملف المرفق فتوى صوتية للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
وقد سئل عن حكم ضرب الدف للرجال في العرضة؟؟
فأجاب:
بأن الأصل جواز ضرب الدف للنساء في المناسبات كالأعياد وعند استقبال الغائب خاصة ممن له شأن ... وبعد تقريره لهذا بالدليل ..
قال مانصه:
(ولكن يبقى السؤال: هل هذا جائز للرجال أو خاص بالنساء؟
فالجواب أن يقال: الأصل أن ماثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل.
فإن وجد دليل على التفريق وجب الأخذ به، وإن لم يوجد فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام)
فهل غير الشيخ فتواه وثبت عنده دليل في التفريق ....
¥