ويحرم عند الشّافعيّة الحيوان (البرمائيّ) أي الّذي يمكن عيشه دائماً في كلٍّ من البرّ والبحر إذا لم يكن له نظيرٌ في البرّ مأكولٌ. وقد مثّلوا له بالضّفدع، والسّرطان، والحيّة، والنّسناس، والتّمساح، والسّلحفاة. وتحريم هذا النّوع البرمائيّ هو ما جرى عليه الرّافعيّ والنّوويّ في " الرّوضة " وأصلها واعتمده الرّمليّ. لكن صحّح النّوويّ في " المجموع " أنّ جميع ما يكون ساكناً في البحر فعلاً تحلّ ميتته، ولو كان ممّا يمكن عيشه في البرّ، إلاّ الضّفدع، وهذا هو المعتمد عند الخطيب وابن حجرٍ الهيتميّ، وزادا على الضّفدع كلّ ما فيه سمٌّ. وعلى هذا فالسّرطان والحيّة والنّسناس والتّمساح والسّلحفاة إن كانت هذه الحيوانات ساكنة البحر بالفعل تحلّ، ولا عبرة بإمكان عيشها في البرّ، وإن كانت ساكنة البرّ بالفعل تحرم
ما النسناس المذكور هنا؟ هل هو الحيوان الخرافي الذي ذكره صاحب " المستطرف " و الذي يشبه نصف إنسان؟
أما عن السلحفاة فإن كانت جائزة فالجواز مخصوص بسلحفاة البحر فقط والسلحفاة البرية تحتاج لتذكية، وقيل لحمها طعمه كطعم الدجاج، وحظا موفقا في قطع رأسها:)
أما كلب البحر فهو نوع من أسماك القرش الصغيرة، وهي حلال.
بالفعل قطع رأس السلحفاة البرية متعذر جدا أو مستحيل. مما يعكر على القائلين بجواز أكلها.
و كنت أظن أن المقصود بكلب البحر ذلك الحيوان الذي يشبه الفقمة و له قائمتين أماميتين , واستشكلت حليته جدا (خاصة أنه لاحم و يقضي أغلب وقته على البر). ثم ذكرتني مشاركتك - شيخنا - أن البعض يطلق هذا الاسم أيضا على بعض أنواع سمك القرش. فجزاك الله خيرا.
سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ.
قال المِزّي: قال النسائي: ضعيف.
قال ابن حجر: قال النسائي في "الجرح و التعديل": ثقة. فيُنظر في أين قال إنه ضعيف.
قال الدارقطني: مدني، يحتج به.
الحديث استدل به البيهقي والطحاوي على تحريم أكل الضفدع رغم أن الحديث ليس صريحاً. وحجتهم أن النهي عن قتل حيوان يشير إلى تحريم لحمه!!
لا شك أن ما لم يجز قتله لم يجز أكله من باب أولى. فلا يمكن أكل الحيوان إلا بقتله , بل القتل زيادة عن الأكل. فما سر تعجبك من القول شيخنا؟
ـ[أبو مشاعل]ــــــــ[12 - 07 - 08, 08:17 ص]ـ
إذا كان الخلاف في بيأة التمساح،ومكان عيشه، برا أو بحرا،فما ذا يقول شيوخنا الكرام في غذا ء التمساح؟ فهو لاحم غير نباتي، فهل يوجد حيوان لاحم ذو ناب يؤكل؟
نعم أخي الكريم
فالضبع صح جواز أكله بالسنة المطهرة فهو مُخصص من عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 07 - 08, 05:40 ص]ـ
عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.
فالذي رفعه جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد جعل الضبع من الصيد. أما كون الضبع حلال، فاجتهاد من جابر. والخلاف في المسألة مشهور. وربما يكون مقصود رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن قتل المُحرِم الضبعَ لدرء ضرره ينزل تحت تحريم عملية الصيد، وبالتالي فعليه دم.
وإلا فالضبع من السباع المفترسة وله أنياب حادة ويصيد بصورة جماعات ويتغذى على أي لحم كان سواء صيداً أم جيفة، وقد يأكل ضحيته قبل موتها، بل وينبش القبور ليفترس جثث بني آدم.
قال الشيخ وفقه الله:
فهل يُظن أن تُحرم الحمر الأهلية التي غالب ما تأكله مباح، مع أن نظيرها الوحشي مباح، أو يُحرَّم أكلُ الجلالة لحمها وشرب لبنها وركوبها؛ لأنها تأكل القذر، ثم لا يحرم سبع ذو ناب؛ يأكل الجيف، وينهش فريسته حية ويغتذي بدمها دون أن يُعتبر فيه ما يُعتبر في الجلالة من نقاء لحمها مدة كافية؟ إلا أن يكون هذا دليلاً على أنها مشمولة بالنهي.
وقد روى أحمد في "مسنده" (21327) بسنده عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها. فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون.
وفيه (27101) عن سعيد قوله: إن أكلها لا يحل.
وقال ابن العربي المالكي كما في "فيض القدير" (4/ 258): ( .. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي، ويأكله) أهـ.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13609
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 05:57 ص]ـ
حكم أكل الضفادع والتماسيح وأسماك القرش
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أكل التالي ذكره: الضفادع - التماسيح - أسماك القرش - أسماك أخرى تأكل اللحم؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضفادع لا يجوز أكلها؛ لأننا قد نهينا عن قتلها، روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدد.
وكذلك التمساح يحرم أكله؛ لأنه حيوان مفترس يعدو بنابه، ولأنه برمائي، بمعنى أنه ليس حيواناً مائيّاً صرفاً، بل يمكنه العيش مدة طويلة في البر، ومن هنا فإنه يختلف عن الحيوانات البحرية، ويمكن أن تراجع الفتوى رقم: 9136 ( http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=9136)
أما سمك القرش وغيره من الأسماك المفترسة، فقد اختلف أهل العلم في الحكم عليها على قولين: الأول أنه يحرم لكونه حيواناً مفترساً. والقول الثاني وهو الراجح: أنه يجوز أكله.
ويمكن أن تراجع أدلة القولين في الفتوى رقم:
5215 ( http://www.ejabh.com/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=5215)
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=25108&Option=FatwaId
¥