ـ[أبو مشاعل]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:03 ص]ـ
تحرير مسألة حل الضبع لابن قدامة:
فَصْلٌ: فَأَمَّا الضَّبُعُ: فَرُوِيَتْ الرُّخْصَةُ فِيهَا عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعِكْرِمَةَ وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ عُرْوَةُ: مَازَالَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُ الضَّبُعَ وَلَا تَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ: هُوَ حَرَامٌ.
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ السِّبَاعِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
وَهِيَ مِنْ السِّبَاعِ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ.
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ {: وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟}.
وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ الضَّبُعِ.
قُلْت: صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ {: نَعَمْ}.
احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
وَفِي لَفْظٍ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ.
فَقَالَ {: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ}.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ.
قُلْنَا: هَذَا تَخْصِيصٌ لَا مُعَارِضٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّخْصِيصِ كَوْنُ الْمُخَصَّصِ فِي رُتْبَةِ الْمُخَصِّصِ؛ بِدَلِيلِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ.
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ: " وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ " فَحَدِيثٌ طَوِيلٌ، يَرْوِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، يَنْفَرِدُ بِهِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَلِأَنَّ الضَّبُعَ قَدْ قِيلَ: إنَّهَا لَيْسَ لَهَا نَابٌ.
وَسَمِعْت مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ جَمِيعَ أَسْنَانِهَا عَظْمٌ وَاحِدٌ كَصَفْحَةِ نَعْلِ الْفَرَسِ.
فَعَلَى هَذَا لَا تَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ:
إنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ بِالشَّامِ يَعُدُّونَهَا مِنْ السِّبَاعِ وَيَكْرَهُونَ أَكْلَهَا.
وَهُوَ الْقِيَاسُ، إلَّا أَنَّ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ أَوْلَى.
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 04:34 م]ـ
هناك قاعدة عامة في المأكولات من الحيوان وغيرة:
ما نص علي تحريمة بالدليل سواء كان بأسمه أو ما كان في صفتة ككل ذي ناب
اما من لم يذكر فقال العلماء كل ما كان مستقذر عند العرب فهو ممن لا يجوز أكلة و كل ما كان غير مستقذر ولم يرد فية دليل فجائز الأكل وقس علي ذاك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 07 - 08, 11:29 م]ـ
هناك قاعدة عامة في المأكولات من الحيوان وغيرة:
اما من لم يذكر فقال العلماء كل ما كان مستقذر عند العرب فهو ممن لا يجوز أكلة و كل ما كان غير مستقذر ولم يرد فية دليل فجائز الأكل وقس علي ذاك.
هذه القاعدة هي عند الشافعية أما عند المالكية فلا تقبل وليس ذوق بعض العرب يحرم ويحلل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لعلك تعني العلّة شيخنا؟
هو ذلك.
ما النسناس المذكور هنا؟ هل هو الحيوان الخرافي الذي ذكره صاحب " المستطرف " و الذي يشبه نصف إنسان؟
نعم هو حيوان خرافي.
بالفعل قطع رأس السلحفاة البرية متعذر جدا أو مستحيل. مما يعكر على القائلين بجواز أكلها.
طريقة أكل السلحفاة: يتم إدخال السكين القوية في الثقب الذي تظهر منه السلحفاة رأسها. وبعد أن يتم قتلها، قم بشيها على النار حتى تسود القشرة تماماً وتتفحم. وبعد ذلك يمكنك بسهولة كسر القشرة وستجد السلحفاة مشوية بداخلها.
و كنت أظن أن المقصود بكلب البحر ذلك الحيوان الذي يشبه الفقمة و له قائمتين أماميتين , واستشكلت حليته جدا (خاصة أنه لاحم و يقضي أغلب وقته على البر). ثم ذكرتني مشاركتك - شيخنا - أن البعض يطلق هذا الاسم أيضا على بعض أنواع سمك القرش. فجزاك الله خيرا.
لعلك تقصد أسد البحر؟
لا شك أن ما لم يجز قتله لم يجز أكله من باب أولى. فلا يمكن أكل الحيوان إلا بقتله , بل القتل زيادة عن الأكل. فما سر تعجبك من القول شيخنا؟
إن كان الضفدع حيواناً مائياً فهو ملحق بالسمك بمعنى أن ميتته حلال. ثم قد يكون سبب النهي عن قتله ليس لتحريم أكله، فقد علله البعض بأن نقيقه تسبيح! والمقصود أن القتل والأكل ليسا دوماً مرتبطين ببعض.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 07:04 ص]ـ
لعله تغيب مسألة، وهي: أن التحريم هو " لكل ذي ناب من السباع "، وليس لكل " ذي ناب " فقط!
فلا بد من تحقق الأمرين والوصفين
قال ابن القيم - رحمه الله -:
والتحريم: إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب، وأن يكون من السباع.
" مفتاح دار السعادة " (1/ 235).
فهل التمساح من " السباع "؟!!!!
الجواب: لا.
ثم إن من حرَّمه لوجود ناب له يفترس به الناس: فليحرم سمك " القرش " فإن لها أنيابا وتفترس الناس
فليست علة " الناب " وحدها تحرِّم
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله –:
وقوله " التمساح ": فهذا – أيضاً – يحرم، ولو كان من حيوان البحر، قال في " الروض ": " لأنه ذو ناب يفترس به ".
فهل هذا صحيح؟.
الجواب: نعم، لكنه ليس من السباع، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر، فالبحر شيء مستقل، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به، مثل: " القِرش " ... .
والحاصل: أنه توجد أشياء تقتل، ومع ذلك فإنها حلال، وعليه: فإننا نقول: الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح "، وأنه يؤكل.
" الشرح الممتع " (15/ 34، 35).
والله أعلم
¥