تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال هام أيضا .. أرجو من أهل العلم الإجابة]

ـ[سفينة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 08:33 ص]ـ

وهذا أيضا سؤال سؤل لي

بعد وفاة زوجي أصبح يدخل لنا مبلغ من المال من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات فإحتكمنا في هذا المال لأهل العلم فمنهم من قال هذا المال يوزع توزيعا شرعيا لأنه بمثابة إرث سببه المتوفى ومنهم من قال يوزع كما تنص عليه اللوائح الخاصة بالتامينات وذلك لأنه بمثابة إتفاق صار بين المتوفى وتلك الهيئة فرجعنا بالرد الأخير لعلماء الرأي الأول فقالوا أن التأمين في الوظائف الحكومية شيء إجباري وليس من حق الموظف إلغاؤه والآن تقوم المشاجرات بيني وبين أولادي في هذا الأمر فماذا أفعل.

اللهم إجزي خيرا كل من يشاركني

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 06 - 03, 11:57 ص]ـ

السؤال:

هل التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة نظير معاش للورثة حرام أم حلال؟ وما الفرق بين ما سبق وأي تأمين آخر سواء على الحياة أو على الممتلكات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمينات التي تفرضها الدولة مقابل معاشٍ للورثة لها حالتان:

الأولى: أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز أصلاً لما تتضمنه أسس تلك الشركات وأعمالها من محاذير شرعية، من رباً وقمار وغرر ونحو ذلك.

ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق.

الحالة الثانية: أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.

وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً، لما تشتمل عليه من محاذير شرعية، أو أن تكون فيها شبهة لعدم تطبيقها لصورة التأمين التعاوني التي أجازها أهل العلم المعاصرون. وإليك جواباً لنا سابقاً تحت رقم 7394 متضمناً قرارين للمجمع الفقهي بشأن التأمين عموماً. والله أعلم.

http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=9532&word= التأمينات

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 12:24 م]ـ

أخي الفاضل الشيخ عبدالله ,,,

يبدوا ان سؤال الاخت مختلف عن ما نقلتم. فالسؤال ليس عن اصل التأمينات بل فيما يظهر ان طريقة التقسيم على الورثة حسب لوائح النظام مختلفة عن القسمة الشرعيه؟

وحتى يجاب عن هذا السؤال ينبغى ان يعرف بالتحديد

اولا: طريقة التقسيم واين وجه المخالفة عن القسمة الشرعيه.

ثانيا: نص نظام التأمينات عندهم فهل هذا النظام يشترط على الموظف القبول بطريقة التقسيم وعلى اي اساس يتم تقسيم المال على الورثة؟

ما هو نص هذه اللوائح؟

يجب ان يجاب عن هذه الاسئلة قبل تحرى الاجابة؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 02:33 ص]ـ

عقود التأمين والتأمينات قائمة على الغرر والميسر، ولا يجوز للمسلم الاشتراك بها طواعية، فإن أجبر على الاشتراك، واقتطع من راتبه جزء كل شهر لهذا الغرض: فليس له إلا ما اقتطع منه دون ما يزيد عليه.

فإذا انتهى من وظيفته أو خرج منها: أخذ ما اقتطع منه، وتصرف في الباقي في وجوه الخير المختلفة، وهكذا لو مات هذا الموظف، فإنه لا يحل لورثته الاستفادة مما يقبضونه من تلك المؤسسات إلا بقدر ما اقتطع من راتب والدهم.

وما يأخذونه منهم كل شهر فإنه يقسَّم وفق الشرع على حسب حصة كل واجد منهم من الميراث، لا وفق اللوائح الخاصة بتلك الأنظمة، فالشرع حاكم عليهم وليس العكس.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير