[كسب الحجام]
ـ[السعيدي]ــــــــ[23 - 06 - 03, 04:34 م]ـ
هل كسب الحجام حلال؟
وهل يجوز له إطعام أهله وعياله منه؟
وهل يجوز له طلب الأجره على ذلك، وأن يحدد مبلغا معينا لكل حجامه؟
وكيف الجمع بين هذين الحديثين:
الاول: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره * (صحيح) _ مختصر الشمائل 309: وأخرجه البخاري ومسلم.
والثاني: حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام * (صحيح) _ أحاديث البيوع.
وحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث * (صحيح) _ الترمذي 1298: وأخرجه مسلم.
أرجوا التفضل بإفتاءي مأجوريين مع الدليل والبرهان
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 06 - 03, 05:41 م]ـ
الأخ السعيدي.
اختلف أهل العلم في كسب الحجام على قولين:
القول الأول: أن كسب الحجام مباح، وقال بهذا القول الليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة.
القول الثاني: كراهة كسب الحجام للحر دون العبد، وذهب إلى هذا القول الحنابلة والشافعية.
وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في الباب، فبعض الأحاديث تبيح كسب الحجام، والبعض الآخر ينهى عن ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: " ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعاً بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم "وأطعمه رقيقك" دليل على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسباً خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيهاً له، لدناءة هذه الصناعة.
وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال: اعلفه الناضح والرقيق"….
وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم….
وكذلك سائر من كرهه من الأئمة بتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم.
وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام، ويكره تعلم صناعة الحجامة، وإجارة نفسه لها، لما فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة فكره الدخول فيه.ا. هـ.
ـ[السعيدي]ــــــــ[23 - 06 - 03, 07:41 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي عبدالله على هذا الإيضاح
ولكن لدي عدة استفسارات تتعلق بالموضوع:
أولا: ألا يوجد ناسخ ومنسوخ بين تعارض هذين الحديثين؟
ثانيا: هناك اشكال في قولك " ويكره تعلم صناعة الحجامة " فلماذا يحرم تعلمه وهو نوع من انواع الطب يحتاج الناس الى المهره في هذا النوع من العلاج لكي يجيدوا علاج الناس به.
ثالثا: حديث البخاري أن رسول الله احتجم وأعطى الحجام أجره، لم يذكر فيه كيف يتصرف في المال او الطعام الذي اعطاه للحجام، فهل لي بمزيد شروح لهذا الحديث.
وبارك الله فيك وفي علمك، ونفع بك المؤمنين
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 06 - 03, 09:08 م]ـ
الأخ السعيدي.
1 - ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة، لكن النسخ لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع.
وطالما أن الجمع ممكن بين أحاديث النهي والجواز فإنه يصار إليه.
2 - قولك: هناك اشكال في قولك " ويكره تعلم صناعة الحجامة ".
هذا ليس من قولي بل هو من قول ابن قدامة في المغني.
والأمر لم يصل إلى درجة التحريم كما في قولك: فلماذا يحرم تعلمه؟
قال ابن قدامة: " وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال: اعلفه الناضح والرقيق"….
والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول ذهبوا إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة وأخذ الأجر عليها، ولستدلوا بحديث ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. متفق عليه.
3 - المال الذي يأخذه يصرفه على نفسه وعلى عياله عند مسلم: " ولو كان سحتاً لم يعطه ".