تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الصلاة أثناء الإقامة؟؟؟؟]

ـ[بن يحيي]ــــــــ[24 - 06 - 03, 03:16 م]ـ

ماذا تفعل إذا كنت تصلي تحية المسجد أو نافلة وأقيمت صلاة الفريضة

وما حكم حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ما حكمة من حيث القوة والضعف ومعناه

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 03:34 م]ـ

اخي الحبيب الحديث في صحيح مسلم وغيره من السنن وهو صحيح الاسناد.

هذا من جهة الثبوت اما من جهة العمل.

فهناك ثلاثة اقوال لاهل العلم:

الاول: تقطع الصلاة لدلالة الحديث.

الثاني: لاتقطع الصلاة لقوله تعالى (ولاتبطلوا اعمالكم) ومقصود الحديث لايشرع في صلاة الا الصلاة المكتوبة اما من شرع فيها فلا حرج عليه وليس بداخل في الحديث.

الثالث: ان كان قد اتم اكثر النافلة وأمن ان يدرك قبل شروع الامام في تكبيرة الاحرام. فلا يقطعها وهو الاظهر واختيار سماحة الشيخ ابن باز كما سمعته منه مرار.

وهناك قولا رابعا لكن يختص في صلاة الفجر والخلاف فيه كبير خالف فيه الحنفيه وينسب الى المالكية خالفوا الجمهور بصلاة ركعتى الفجر حتى بعد اقامة الصلاة ....

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 06 - 03, 07:51 م]ـ

في المسألة أقوالٌ أخرى تضاف إلى ما نقله فضيلة الشيخ زياد العضيلة _ حفظه الله _:

_منها أنه يتم النافلة إذا غلب على ظنه أنه يفرغ منها ويتمكن من الإحرام بالفريضة والركوع قبل أن يرفع الإمام من ركوع الركعة الأولى من الفريضة.

_ ومنها: أنه يتم النافلة إذا غلب على ظنه أنه يفرغ منها ويتمكن من الإحرام بالفريضة والركوع قبل أن يرفع الإمام من ركوع الركعة الأخيرة من الفريضة.

_ ومنها أنه إذا كان المتنفل يقطع الصفوف فعليه أن يقطع النافلة، وأما إذا كان يصلي في ناحية بعيدة عن الصفوف فعليه أن يتم النافلة، وهذا القول الأخير مردود بما في بعض روايات الحديث أن الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تنفله وقد أقيمت الصلاة كان يصلي في طائفة المسجد ولم يكن قاطعا للصفوف.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:

واستدل بعموم قوله " فلا صلاة إلا المكتوبة " لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة , وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية , وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) , وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا. اهـ

وقال المرداوي في الإنصاف:

قوله (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد، على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر اختيار المجد، وغيره، وقيل: تصح ...

قوله (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ...... ، وقال في الرعاية: وإن خاف فوتها، وقيل: أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه، وعنه بل يتمه، ويسلم من اثنتين، ويلحقهم، وعنه يتمه، وإن خاف الفوات. انتهى. وقال ابن منجا في شرحه: ظاهر كلام المصنف: أنه أراد فوت جميع الصلاة، وقال صاحب النهاية فيها: المراد بالفوات فوات الركعة الأولى، وكل متجه. انتهى. وقال في الفروع: ويتم النافلة من هو فيها، ولو فاتته ركعة، وإن خشي فوات الجماعة قطعها.اهـ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:40 ص]ـ

اخي الحبيب الشيخ ابو خالد رعاه الله حيثما حل.وبارك في جهوده العلمية والدعوية.

مالذي ترجحونه في هذه المسألة.

ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:56 ص]ـ

مع احترامي لجهد جميع من كتب فوق من المشايخ

لكن طرح في هذا المنتدى المبارك بحث موسع عن هذا الموضوع كتب قبل أسبوع تقريبا ولا أدري كيفية وضع الرابط لكنه سيتبين من خلال البحث

ـ[بن يحيي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 05:41 م]ـ

ايهما اكثر فضلا فضل صلاه النافلة مهما كانت ام فضل تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 03, 07:05 م]ـ

هذا يتوقف على فصل القول في المسألة التي طرجتها سابقا، فإن قيل يقطع النفل لزم من ذلك أفضيلة تكبيرة الإحرام، و العكس إن قيل بأن إتمام النفل أولى

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 03, 07:05 م]ـ

هذا يتوقف على فصل القول في المسألة التي طرجتها سابقا، فإن قيل يقطع النفل لزم من ذلك أفضيلة تكبيرة الإحرام، و العكس إن قيل بأن إتمام النفل أولى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 10:42 م]ـ

الحمد لله

أرى أن الاستدلال بآية {ولا تبطلوا أعمالكم} على عدم جواز قطع نافلة الصلاة أو الصوم أو غيرهما بعيد.

قال ابن الجوزي:

قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم}

اختلفوا في مبطلها على أربعة أقوال:

أحدها: المعاصي والكبائر، قاله الحسن.

والثاني: الشك والنفاق، قاله عطاء.

والثاث: الرياء والسمعة، قاله ابن السائب.

والرابع: بالمن.

" زاد المسير " (7/ 412).

ولا تحتمل الآية عند التأمل غير ما قاله السلف

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير