ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 09:00 ص]ـ
وأما حكم هذه التكبيرات فهو كحكم تكبيرات العيد، وتكبيرات العيد سنة عند الجمهور إلا أنه يسجد للسهو بتركها فكذا تكبيرات الاستسقاء، مع ملاحظة أن الأحناف لا يرون مشروعية صلاة الاستسقاء أصلا، والمالكية لا يستحبون التكبير في صلاة الاستسقاء.
وهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة في تكبيرات العيد، ويستفاد منها أنها سنة عند جمهورهم وعلى من تركها أن يسجد للسهو، فيستأنس بهذه النصوص لتخريج حكم تكبيرات الاستسقاء، حيث لم أجد لهم نصا صريحا في خصوص تكبيرات الاستسقاء:
ففي المبسوط للسرخسي من كتب الأحناف:
قال: (فإن سها عن قراءة التشهد في القعدة الأولى وتكبيرات العيد أو قنوت الوتر ففي القياس لا يسجد للسهو)؛ لأن هذه الأذكار سنة فبتركها لا يتمكن كثير نقصان في الصلاة، كما إذا ترك الثناء والتعوذ، ولهذا كان مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار، وسجود السهو عرف بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم إلا في الأفعال.
وفي حاشية الدسوقي من كتب المالكية:
وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا
وفي المجموع للنووي من كتب الشافعية:
وأما إذا نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر إن تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلاف لفوات محلها، فإن كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته؛ لأن الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها، وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه، وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو، وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي مسألة الكتاب، وفيها القولان المذكوران في الكتاب (الجديد) أنه لا يكبر لفوات محله فإن محله عقب تكبيرة الإحرام (والقديم) أنه يكبر لبقاء القيام، والأصح عند الأصحاب هو الجديد
وفي الفروع لابن مفلح من كتب الحنابلة:
المسألة الأولى: سنن الأقوال، وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام أحمد روايتين هل يسجد لسهوها أم لا.
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:02 م]ـ
أثابك الله يا شيخنا أبا خالد
ولكن أليس القول بجواز الأمرين أقرب خصوصا مع عدم وجود النص القاطع
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[26 - 06 - 03, 06:39 م]ـ
؟؟؟
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[27 - 06 - 03, 09:13 م]ـ
؟؟؟
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[06 - 07 - 03, 01:22 ص]ـ
؟؟؟