تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

** مسألة في البيوع عمّت بها البلوى **

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 02:38 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي لكم هو حول مسألة في البيوع قد عمّت يها البلوى (وهذا ما أخبرني به كل من سألتهم عن الموضوع، من أنهم يعانون من نفس المشكلة!)

أنا أعمل في شركة أجنبية، يأتينا العملاء، ومعظمهم أجانب، بعد إنجاز العمل، ليستلموا ما أعددناه لهم، ويطلبون منا فاتورتين:

- فاتورة بالمبلغ الصحيح الذين نتقاضاه منهم لقاء ما قدمناه لهم من خدمات

- فاتورة فيها مبلغ أعلى من المبلغ الذي تقاضيناه منهم

وأغلب الظن أنهم يريدون تقديم الفاتورة الثانية لمرؤوسيهم إيهاما لهم أنهم دفعوا المبلغ الثاني (نحن عادة لا نسألهم عن الأسباب) ومرات يطلبون منا عدة فواتير، كل واحدة منها فيها مبلغ مختلف

سؤلي هو:

هل يجوز إعداد هذه الفواتير للزبون؟

علما أن هذا الأسلوب أصبح من الأمور المتعارف عليها الآن في السوق!!! هذا ما لمسته وهذا ما أخبرني به من يعملون في شركات أخرى

كما أنني لا أستطيع أن أرفض إعداد هذه الفواتير، فكما أسلفت، أنا أعمل في شركة أجنبية، وأغلب الظن أن الشركة ستخسر عملاءها لو رفضت تحضير الفواتير كما يطلبون، كما أنني تقريبا الوحيد بالشركة الذي يجيد الفرنسية، فهم يعتمدون عليّ في تحضير كل الوثائق التي باللغة الفرنسية

بانتظار إجابتكم بارك الله فيكم

ـ[الموحد99]ــــــــ[25 - 06 - 03, 06:26 م]ـ

والله اعلم ان هذا لايجوز لان فيه غش وقد ققال صلى الله عليه وسلم ((ممن غش فليس مني "" رواه مسلم

ـ[الموحد99]ــــــــ[25 - 06 - 03, 06:50 م]ـ

والله اعلم ان هذا لايجوز لان فيه غش وقد قال صلى الله عليه وسلم ((ممن غش فليس مني)) رواه مسلم

السؤال:

لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان فيه غش وكذب وخيانة، لا يجوز بكل حال، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[25 - 06 - 03, 10:56 م]ـ

الأخ الفاضل أبو حسن الشامي.

قبل الجواب على سؤالك لا بد من تعريف معنى " عموم البلوى " وضوابطها.

عموم البلوى عرفه بعضهم: شيوع البلاء بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلص منه أو يبتعد عنه.

وهذا يشمل العبادات والمعاملات.

وهناك قاعدة مهمة جدا في هذا الأمر وهو أن عموم البلوى بالأمر الذي ثبت تحريمه ليس مبرراً لإباحته كما لا تبيحه عادات المجتمعات، ولا ينقلب مباحاً بتغير الزمان والمكان، ولنأخذ مثالا على ذلك:

لو وجد بلد مسلم يخرج النساء فيه غير محجبات الحجاب الشرعي الذي أمر الله به المرأة فهل نقول أن هذا الأمر مما عمت به البلوى فأترك زوجتي وبناتي يخرجن غير محجبات؟ ‍‍

كلا بالطبع.

ولهذا ضبط أهل العلم عموم البلوى بضوابط مهمة جدا، ومنها: مشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به ولذا كان كان العفو عن يسير النجاسات.

ومنها: قد يكون الأمر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز منه ويعم الابتلاء به ومن ذلك الصور التي على النقود كما قال الشيخ ابن عثيمين: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالصور المنقوشة على النقود وغيرها مما ابتليت به الأمة الإسلامية، فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده من غير فصد.ا. هـ.

فهذه هي الضوابط المتعلقة بعموم البلوى، والمقام ليس مقام تفصيل للمسألة.

أما ما يتعلق بمسألتك فليست من عموم البلوى في شيء، ولا يجوز لك أن تستجيب لمثل هذا الأمر، ولو اضطررت إلى ترك العمل لما فيه من الغش والتعاون على الإثم والعدوان، وإن تركت عملك هذا لله فإن الله سيعوضك خيرا منه. نسأل الله أن يرزقك السداد والصواب.

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[16 - 07 - 03, 11:55 ص]ـ

أجاب عن السؤال الشيخ/ د. سعود بن عبد الله الفنيسان (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً).

الجواب:

إذا كانت هذه الفواتير التي يطلبها المشتري أو مندوبه لغرض التسعير لمعرفة الأقل سعراً أو الاجود صنفاً فلا بأس.

أما إذا كان الأمر خلاف ذلك ومثل ما تشير إليه في السؤال فإن هذا لا يجوز، بل مساعدة على الاختلاس وأكل الحرام وإعانة على الباطل والله يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية2] ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً" [النساء:29]، وفي الحديث الصحيح "وأيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به"

وإذا كنت تجهل ما يراد بهذه الفواتير المطلوبة فلا إثم عليك، ولا يلزمك شرعاً أن تسأل ماذا تريدون بها، أما إذا سألت وعلمت أنهم يريدون إيهام رؤسائهم بأنهم دفعوا المبلغ الكبير ليحصلوا على الفرق بين الفاتورتين فهذا هو الحرام الذي لا يجوز لك فعله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

ما هو تعليق المشايخ الفضلاء على الجملة المكتوبة بالأحمر؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير