[سؤال حول نجاسة الكلب؟]
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 06 - 03, 03:57 ص]ـ
[سؤال حول نجاسة الكلب؟]
رجل مسَّ كلباً بيده، ثم صافح رجل آخر، فهل تنتقل النجاسة إلى هذا الرجل؟
نرجو ذكر الأدلة مع التفصيل، أو ذكر فتاوى كبار العلماء.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 06 - 03, 05:03 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: شعره طاهر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك. ا. هـ (مجموع الفتاوى [21/ 530]).
وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:
وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ} [الأنعام/119]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ} [التوبة/115]. .. وإذا كان كذلك، فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ، وفي الحديث الآخر:إذَا وَلَغَ الكَلْبُ….
فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس ..
وأيضاً فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. ا. هـ
(مجموع الفتاوى [21/ 617 و 619]).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 03, 06:28 ص]ـ
أقرب الأقوال إلى الصواب هو قول الإمام مالك بأن الكلب طاهر ليس بنجس، والله أعلم.
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[26 - 06 - 03, 06:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
كنت ناويا أن استفسر عن هذه المسألة ..
فبارك الله فيكم ..
الأخ الفاضل محمد الأمين ..
لم رجحت مذهب الإمام مالك؟
وفد جاء في الحديث (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... )
ـ[الموحد99]ــــــــ[26 - 06 - 03, 08:14 م]ـ
اذا كانت يده ليست رطبة والآخر كذلك فلا تنتقل على جميع الأقوال _فيما أظن _ لكن لو كانت اليد رطبة فإن النجاسة تنتقل لان الكلب نجس لكن لا يغسل يده سبعا لان ذلك في الولوغ فقط على مذهب الظاهرية واما الفقهاء فيلحقون البول والغائط بالولوغ
واما على قول شيخ الاسلام فلا تنتقل النجاسة لانه يرى طهارة شعر الكلب ولعل قوله اقرب والله اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 06 - 03, 08:45 م]ـ
http://saaid.net/Doat/ehsan/132.htm
http://saaid.net/Doat/ehsan/107.htm
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[27 - 06 - 03, 03:59 ص]ـ
إخواني بارك الله فيكم جميعاً، وزادكم الله علماً نافعاً، وجمعنا وإياكم في جنة الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:34 ص]ـ
الأخ إحسان العتيبي
البحث الذي كتبته قيم فعلاً ولي عليه ملاحظات.
قولك: وقد تكلم بعض العلماء - كالنسائي وحمزة الكناني وابن عبد البر وابن مندة.
يضاف عليهم الدارقطني والبيهقي، وإن لم يكن صريحاً.
قولك: وراوي هذه الزيادة هو: (علي بن مُسهِر) عن الأعمش وهو ثقةٌ احتج به البخاري ومسلم، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم فلا يضر تفرُّده.
أقول: ليست القضية توثيق فحسب، بل هو خالف غيره فهو دليل على وهمه. وحتى لو كان ثقة فلا يعني ذلك أنه معصوم عن الخطأ. وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه له مناكير. وأقول أن هذا منها.
قال أحمد في رواية الأثرم: ((كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه)) وأنكر عليه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمع المؤذن قال: وأنا)) وقال: ((إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل)). وذكر الأثرم أيضاً عن أحمد أنه أنكر حديثاً فقيل له: رواه علي بن مسهر! فقال: ((إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت، فكتب بعد، فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشئ يعتمد)).
وأنا موافق معك على النتيجة بأن الكلب ليس بنجس. وعندي أن لعابه كذلك غير نجس وإنما جاء الأمر بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب بسبب الجراثيم الخطيرة التي يحمله، حيث ثبت أن الكلب يحمل أمراضاً خطيرة في لعابه يصعب جداً توقيها. وأما من حيث النجاسة فليس بنجس. وإلا فالنجاسة يكفيها أن تغسل ثلاث مرات بدون تراب. والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 02:47 م]ـ
جزاك الله خيراً
وتتمة كلامي على زيادة " علي بن مسهر ":
" ولا داعي لهذا فالمعنى فيها صحيح، إذ الحكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة ".
انتهى
والتفرد غير المخالفة
والتفرد بجملة لها معنى صحيح في حديث غير التفرد بحديث كامل
لذا قبلت زيادته؛ لثقته، وعدم مخالفته، ولمعناها الصحيح
والله أعلم