[القول المفصل في حكم جلسة الاستراحة]
ـ[الدال على الحق]ــــــــ[26 - 06 - 03, 03:11 م]ـ
[القول المفصل في حكم جلسة الاستراحة]
ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني
قال: [ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه] وجملته أنه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرا , والقيام ركن والتكبير واجب في إحدى الروايتين واختلفت الرواية عن أحمد: هل يجلس للاستراحة؟ فروى عنه: لا يجلس وهو اختيار الخرقي , وروى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود , وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك , والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا وذكر عن عمر , وعلى وعبد الله وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك أي لا يجلس قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزناد: تلك السنة والرواية الثانية: أنه يجلس اختارها الخلال وهو أحد قولي الشافعي قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا يعنى ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض) متفق عليه وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به , والمصير إليه وقيل: إن كان المصلى ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه وحمل جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم- على أنه كان في آخر عمره , عند كبره وضعفه وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين
فبهذا يجمع بين جميع الأحاديث والجمع أولى من الترجيح كما هو معلوم عند الأصوليين ..
ـ[محمد جلمد]ــــــــ[04 - 07 - 03, 10:51 م]ـ
السلام عليك شيخنا الفاضل
أي جمع الذي تقصده؟
بين حديث متفق عليه وبين ماذا؟
ـ[عبدالعزيز العنزي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:59 م]ـ
الحديث في المسألة طويل
لكن كل من وصف صلاة رسول الله صلى اله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة إلا مالك! فقوي القول بأنها إنما فعلها إما لكبر أو لتعب أو نحوه ...
ولا يشترط للجمع بين الأدلة أن تكون كلها بنفس الدرجة بل إذا صح الحديث وجب العمل به وإذا تعارضت وجب الجمع إن أمكن فإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها.
ـ[ابو عمر]ــــــــ[05 - 07 - 03, 12:20 ص]ـ
لفضيلة الشيخ / العلوان حفظه الله كلام جميل في ذلك انصح بالرجوع إليه فقد أجاد وأفاد.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[05 - 07 - 03, 02:03 ص]ـ
هذا كلام الشيخ العلوان -حفظه الله-:
الجواب: جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة في أصح قولي العلماء وقد جاء في صحيح البخاري من طريق خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
وموضعها في القيام من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة. والمرأة في ذلك كالرجل.
وقد استحب فعلها إسحاق و الإمام الشافعي وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بذلك فرجع عن قوله وقال بما دل عليه حديث مالك بن الحويرث.
وقال النووي رحمه الله في المجموع: اعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يُواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها.
والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح فعلها لغير حاجة وهذا قول أكثر العلماء وقالوا إنها لم ترد في أكثر الأحاديث وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك للحاجة.
ويجاب عن هذا بأنه لم يثبت دليل على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة وراويها هو راوي حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي). رواه البخاري. وذكره بعض أهل العلم في المتفق عليه ولا يصح.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[05 - 07 - 03, 02:03 ص]ـ
للحافظ ابن رجب كلام نفيس في المسأله في فتح الباري في المجلد السابع.