الوجه الخامس والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ص في الصوم عن الميت والحج عنه وقلتم هو زائد على قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) ثم جوزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن المغمى عليه ولم تروه زائدا على قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصبتم في حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ ولم تقولوا هو زائد على قوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) واعتذاركم بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد لأن عثمان البتي وهو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على القاتل وليس على العاقلة منها شيء ثم هذا حجة عليكم أن تجمع الأمة على الأخذ بالخبر وإن كان زائدا على القرآن.
الوجه السادس والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس وقلتم هو زائد على القرآن فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة والإحلال خلاف الإتمام ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل وهو زائد على ما في القرآن قطعا.
الوجه السابع والثلاثون ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج وأكل لحوم الإبل وقلتم ذلك زيادة على القرآن لأن الله تعالى إنما ذكر الغائط ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة وخبر ضعيف في إيجابه من القيء ولم يكن إذ ذاك زائدا على ما في القرآن إذ هو قول متبوعكم فمن العجب!!! إذا قال من قلدتموه قولا زائدا على ما في القرآن قبلتموه! وقلتم ما قاله إلا بدليل ويهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا زائدا على ما في القرآن قلتم هذا زيادة على النص وهو نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة فلم تأخذوا به واستصعبتم خلاف ظاهر القرآن فهان خلافه إذا وافق قول من قلدتموه وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثامن والثلاثون أنكم أخذتم بخبر ضعيف لا يثبت في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة ولم تروه زائدا على القرآن ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضىء بالاستنشاق وقلتم هو زائد على القرآن فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة وما يرد منها فإما أن تقبلوها كلها وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة على القرآن
وأما التحكم في قبول ما شئتم منها ورد ماشئتم منها فما لم يأذن به الله ولا رسوله ونحن نشهد الله شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة صحيحة أبدا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها
الوجه التاسع والثلاثون أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم للبكر سبعا يفضلها بها على من عنده من النساء وللثيب ثلاثا إذا أعرس بهما وقلتم هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن ومخالف له فلو قبلناه كنا نسخنا به القرآن ثم أخذتم بقياس فاسد واه لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطول غير خائف العنت إذا لم تكن تحته حرة وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعا.
الوجه الأربعون ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ص نفقة المبتوتة وسكناها وقلتم هو مخالف للقرآن فلو قبلناه كان نسخا للقرآن به ثم أخذتم بخبر ضعيف لا يصح أن عدة الأمة قرءان وطلاقها طلقتان مع كونه زائد على ما في القرآن قطعا.
الوجه الحادي والأربعون ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير ولي الدم بين الدية أو القود أو العفو بقولكم إنها زائدة على ما في القرآن ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم دبوس يوجد حتى ينثر دماغه على الأرض فلا قود عليه ولم تروا ذلك مخالفا لظاهر القرآن والله تعالى يقول النفس بالنفس ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
الوجه الثاني والأربعون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يقتل مسلم بكافر) وقوله (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) وقلتم هذا خلاف ظاهر القرآن لأن الله تعالى يقول (النفس بالنفس) وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه (لا قود إلا بالسيف) وهو مخالف لظاهر القرآن فإنه سبحانه قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
¥