تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مستعجل بخصوص يتامى]

ـ[أبو حفص العكاري]ــــــــ[27 - 06 - 03, 06:41 ص]ـ

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد

لذي سؤال عن يتامى .. فقد إنتقل إلى رحمة الله أخ صديق للعائلة و ترك ولد و بنتان يتامى و قد حدث بين زوجة و والد المرحوم -غفر الله لهم ولنا- شئ من الإختلاف في إرث اليتامى فكل يدّعي أولويته في التكفل بإرثهم و التصرف فيه لحين رشدهم فمن الأولى الجد أم الأم؟

السؤال مستعجل و بارك الله فيكم

أبو حفص العكاري

ـ[أبو حفص العكاري]ــــــــ[28 - 06 - 03, 03:34 ص]ـ

للرفع .. فالسؤال مستعجل

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 06 - 03, 02:04 م]ـ

اخي الحبيب:

أولى الناس بالولاية على اليتيم هو (الوصى) فان مات ولم يوصى.

فالجد لاب: لانه يقوم مقام الابوة وله ولاية النكاح عند الاكثر فيكون له ولاية العقود والتصرفات. فالجد والحالة هذه احق بالولاية وبالتصرف في مال اليتيم.

لكن لفساد هذه الازمنة فان خشيت الام التضرر لعدم كمال شفقة الجد (خلاف الاصل) او غفلته او ظلمه وفساده .. فلها ان ترفع الامر الى القاضى .... فان راى صحة ذلك , تكون الولاية للقاضى واذا رأى الام حازمة فطنة فله ان يوليها النفقة وغيرها لكن لايصح ان تتولى سائر الولايات كولاية نكاح الصغيرة.

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[28 - 06 - 03, 04:13 م]ـ

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام > الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة > الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة > الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون > (مادة) ولي الصغير في هذا الباب الحجر

(مادة 974) (ولي الصغير في هذا الباب أولا: أبوه، ثانيا: الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات رابعا جده الصحيح أي: أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب خامسا الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي سابعا القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالإخوان والأعمام وغيرهم فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء) من يكون له ولاية التصرف في مال الصغير تثبت له الولاية أيضا على إعطاء الصغير الإذن بالتجارة (الهندية في الباب الثاني عشر). وعليه فولي الصغير والمعتوه في هذا الباب، يعني: في مسائل الإذن والحجر أولا أبوه يعني: أن أبا الصغير والمعتوه هو الذي يعطيهما الإذن وهو الذي له أن يحجر عليهما سواء أكان المعتوه قد بلغ معتوها أم بلغ عاقلا ثم صار معتوها، ثانيا: الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه، يعني: إذا قال الأب وهو حي إن فلانا وصي بعد وفاتي فلينظر في أمور أولادي وتركتي فيصير ذلك الشخص وصيا مختارا لذلك المتوفى ويكون هذا الوصي وليا في الدرجة الثانية للصغير، وعليه فلهذا الوصي أن يعطي الإذن للصغير، ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات فإذا توفي هذا الوصي ونصب وصيا وإن بعد يكون وليا، فله أن يأذنه وله أن يحجره بعد الإذن رابعا الجد الصحيح أي: أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب أو أبو هذا وإن علا فكما أن لهذا إعطاء الإذن فله الحجر عليه بعد ذلك أيضا. وقول هنا (الجد الصحيح) احتراز عن الجد الفاسد وهو أبو الأم؛ لأنه وإن لم يكن له وصي؛ فليس لجد الصغير الفاسد عليه ولاية فالجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الصغير أنثى كأبي أبي الصغير ففي نسبة الجد للصغير يدخل أبو الصغير. والجد الفاسد هو الذي يدخل في نسبته إلى الصغير أنثى كأبي أم الصغير ففي نسبة الصغير إلى هذا الجد تدخل أم الصغير. وعليه فبما أن النسب يثبت من الأب وتخلل أنثى في النسب يقطعه فالجد الذي تدخل في نسبته أنثى يعد جدا فاسدا (الزيلعي ورد المحتار)، خامسا الوصي الذي اختاره الجد الصحيح ونصبه في حال حياته ويكون وليا للصغير وله أن يأذنه أو يحجره. سادسا الوصي الذي نصبه الوصي الأول حال حياته إذا مات وكذلك الوصي الذي يقيمه الوصي الثاني وإن بعد فله أن يحجر على الصغير. يأذنه، سابعا القاضي والوصي الذي نصبه القاضي هذا بما أنه ولي للصغير فكما أن له الحجر عليه فله فك الحجر عنه. ويفهم من هذه التفصيلات أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير