القاضي استحسانا (رد المحتار) أما الأم ووصي الأم والأخ والعم وسائر الأقرباء (بكسر الراء على وزن الأنصباء والأولياء) فإذا لم يكونوا أوصياء فلا يجوز لهم إعطاء الإذن؛ لأن هؤلاء كما أنهم ليسوا مقتدرين على التصرف بطريق التجارة بمال الصغير؛ فليس لهم إعطاء حق الإذن بالتجارة. كذلك ليس للولد أن يتصرف بمال والده المجنون (رد المحتار). كذلك لو أذن وصي الأم الصغير بالتجارة في حق الأموال التي بقيت له عن أمه ميراثا؛ فليس بصحيح (جامع أحكام الصغار). كذلك ليس لوصي الأم حق التصرف في تركة الأم إذا كان الأب أو وصيه أو الجد أو وصيه فإذا لم يوجد أحد هؤلاء الأولياء فلوصي الأم أن يحفظ تركة الأم وأن يبيع المنقول بطريق التحصين والحفظ لا بطريق التجارة وليس له أن يبيع العقار كما أنه ليس له أن يشتري للصغير أموالا لأجل التجارة. كذلك ليس لوصي الأم التصرف في الأموال التي تبقى للصغير عند أمه بغير الإرث سواء أكانت تلك الأموال عقارا أم منقولا (رد المحتار أبو السعود المصري، الكفاية قبل الغصب). كما أن الأولياء في باب الإذن والحجر هم هؤلاء الأشخاص فالأولياء الذين لهم حق التصرف في مال الصغير هم هؤلاء أيضا، فحق التصرف في مال الصغير هو أولا: للأب، ثانيا: للوصي الذي نصبه حال حياته، ثالثا: للوصي الذي نصبه هذا الوصي واختاره، رابعا: للجد الصحيح، خامسا: للوصي الذي اختاره الجد، سادسا: للوصي الذي اختاره هذا الوصي، سابعا: للحاكم، ثامنا: للوصي الذي نصبه الحاكم. إلا أنه ليس للأب السفيه حق التصرف في مال الصغير وعليه فللأشخاص الذين يثبت لهم حق التصرف في مال الصغير أن يؤجروا منقول الصبي أو عقاره من آخر ببدل المثل أو مع الغبن اليسير. ولهم أن يشتروا للصبي مالا أما إذا اشتروه مع الغبن الفاحش فلا ينفذ الشراء في حق الصبي ويكون ما اشتراه لهم وثمنه عليهم حتى إنه لو أجاز الصبي بعد البلوغ شراء كهذا مع الغبن الفاحش فلا تجوز إجازته (رد المحتار). وقد ذكرت التفصيلات في شرح كتاب البيوع. إعطاء الوالي إذنا للصغير: إن إعطاء الوالي الذي لم يفوض إليه القضاء الإذن للصغير غير صحيح والولاة الذين في زماننا هم من هذا القبيل، أما إعطاء الوالي الذي فوض إليه القضاء الإذن للصغير فهو جائز (رد المحتار، الطحطاوي) وفي زماننا لا يوجد وال كهذا في ولاية من ولايات الدولة العلية. للحاكم أن يأذن للصغير المميز أو المعتوه أولا عند امتناع الولي الذي هو أولى في الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة. ثانيا: إذا لم يوجد ولي مقدم أي: أولى من الحاكم. والواقع أن ولاية الحاكم وإن كانت متأخرة عن ولاية الولي فولاية الولي المقدم إلى الحاكم بسبب عضله وامتناعه كالولي في النكاح وهذا لا يستلزم أن تكون ولاية الأب مؤخرة عن ولاية القاضي (رد المحتار) انظر شرح المادة الآنفة. وللحاكم أن يعطي الإذن بناء على الطلب كما أن له أن يعطيه بلا طلب (الطحطاوي) وليس للولي الآخر كالأب أن يحجر عليه بعد ذلك ولو توفي القاضي الآذن أو عزل؛ لأن الإذن في هذا من وجه حكم وقضاء كما ذكر نظيره في شرح المادة (962)؛ لأن الصغير لا يكون مأذونا ما لم يأذنه الحاكم ومن وجه آخر فتوى.؛ إذ لا يحتاج الإذن إلى دعوى ووجود المقضي له والمقضي عليه وحضور الطرفين.
ـ[أبو حفص العكاري]ــــــــ[28 - 06 - 03, 05:31 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خير الجزاء
و لي إستفسار ثاني وفقكم الله:
فإرث المرحوم عبارة عن البيت الذي كان يسكن فيه -رحمه الله- مع زوجته أم اليتامى و البيت في بلد غير إسلامي و الجد الأن يريد بيع البيت بالغصب على أم اليتامى!! فهل يجوز له ذلك؟ مع العلم أن الأم تريد أن تسكن فيه و تربي فيه أطفالها و ليست ناكرة لحقوق الجد و الجدة الشرعية في ميراث إبنهم إن باعت البيت
نفعنا الله و إياكم بعلمكم و جعله في ميزان حسناتكم
أبو حفص العكاري
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 06 - 03, 01:06 م]ـ
أخي الحبيب ابو حفص رعاه الله ..... لاينبنى الحكم الصحيح الا على تصور صحيح.
فلا نعلم حقيقة قصد الجد في بيع البيت؟ هل هو لمصلحة اليتامى! وأين تكون مصلحة اليتامي في بيع مسكنهم! هل الجد يريد لاحفاده ان يتركوا بلد الغرب ويعيشوا في بلد الاسلام هل هو شفقة عليهم؟
ماهو مقصد الجد من بيع البيت! ما هو حال الصبيه! لابد ان ينظر في حجة الاب وحال الام والاسرة نظرا صحيحا لاتشوبه عاطفه.
هل ثمة من يتحاكم اليه في ذلك البلد من اهل الصلاح والعلم أحد؟ كأمام احد المراكز الاسلامية من اهل العلم والفضل؟؟؟
هل سينقل الجد ذلك المال الذي ينتج من بيع البيت الى غير مصحلة اليتامي!!!! ام هو يسعى في مصلحتهم؟
ـ[أبو حفص العكاري]ــــــــ[29 - 06 - 03, 02:27 م]ـ
أخي الفاضل المتمسك بالله حفظك الله
للأسف لا يمكنني الإجابة عن مقاصد الجد و لا حتى الأم لعدم إتصالي بهم و سماعي أخبارهم عن طريق أفراد من العائلة فقط
و قد حيّرني الأمر لعدم خبرتي في هذه الناحية من شريعتنا السمحة و أردت الإستفسار لعلي أتعلم من فضيلة الإخوة في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
فلو يمكنك إجابة السؤال عموماً أي بطرح الإحتمالات و أحكامها سيكون في ذلك خير إن شاء الله من ناحية تعليمية وكذلك أتمنى لو تدلني على أفضل المصادر التي تشرح هذه الأمور فقد بحثت في عدة كتب و لم أجد بغيتي
بارك الله فيكم و نفعنا و إياكم بعلمكم و جعله في ميزان حسناتكم
أبو حفص العكاري