[مالدليل على التعبيد لأي من أسماء الله الحسنى]
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 03, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الاحبة فى الله
اخوكم على وشك استقبال مولود -اسال الله العلى القدير- ان يجعله خيرا على امة الاسلام- ولى سؤالين ارجو ان يتسع وقتكم للرد:
- ذكر فضيلة الشيخ العلامة بكر عبدالله أبو زيد فى كتابه تسمية المولود
"ثم استحباب التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى،مثل: عبدالعزيز، عبدالملك، وأول من تسمى بهما ابنا مروان بن الحكم.
والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة للأموي .... "
فما الدليل على ذلك
- مارأيكم بارك الله فيكم فى هذه الفتوى لفضيلة الشيخ د. عبدالله الفقيه
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=17205
التصدق بثمن العقيقة للجهاد ... نظرة شرعية
رزقت بمولودة وأرغب في أن أعق عنها لكن أرى أن إخواني الفلسطينيين أحوج لمال العقيقة فهل أتبرع بمبلغ العقيقة أفضل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر العلماء أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بقيمتها إحياءً لهذه السنة المؤكدة، وخشية من نسيانها لو تتابع الناس على التصدق بقيمتها.
قال ابن قدامة في (المغني): والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر: صدق أحمد. إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد من الأخبار التي رويناها ما لم يرو في غيرها، ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكانت أولى كالوليمة والأضحية.
وقال النووي في (المجموع): فرع: فعل العقيقة أفضل عندنا من التصدق بثمنها.
ولكن نقول هنا: إنه قد يعرض من العوارض ما يجعل المفضول أولى للحاجة أو للمصلحة الراجحة، وحاجة إخواننا في فلسطين للمال مما لا يخفى على أحد، ووجوب مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم ظاهرٌ لكل مسلم، فهم الذين ينوبون عن الأمة في حماية مقدساتها والذود عن حرماتها، وإذا لم نستطع أن نكون معهم في خندق الرباط فلا أقل من أن نمدهم بالمال من الزكوات والصدقات والقربات بما فيها العقيقة والأضاحي وغيرها.
وقديماً قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نادباً المسلمين لجهاد التتار فيقول: فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله، ففي الصحيحين: "من جهزَّ غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا". ومن كان قادراً ببدنه وهو فقير، فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به، سواء كان المأخوذ زكاة أو صلة أو من بيت المال أو غير ذلك، حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام، وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك، أو كان بيده ودائع أو رهون أو عوارٍ قد تعذر معرفة أصحابها فلينفقها في سبيل الله، فإن ذلك مصرفها ... ا. هـ
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 03, 03:51 ص]ـ
اللهم اغفر لى ولاخوانى