[إلصاق القدم بالقدم متى و كيف؟]
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[28 - 06 - 03, 07:15 م]ـ
[إلصاق القدم بالقدم متى و كيف؟]
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما هو الأصح في تسوية الصف هل هومساواة الأقدام برؤوس الأصابع فقط؟ أم بمحاذاة الكعبين؟ و هل السنة إلصاق القدم بقدم المجاور في الصف؟
فأجاب - رحمه الله -: الصحيح أنّ المعتمد في تسوية الصف، محاذاة الكعبين بعضهما بعضا، لا رؤوس الأصابع، و ذلك لأنّ البدن مركب على الكعب. و الأصابع تختلف الأقدام فيها، فقدم طويل و آخر صغير فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعبين. وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض، أي: أنّ كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة. و اهذا إذا تمت الصفوف و قام الناس،ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط و ليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق و يبقى ملاصقا له في جميع الصلاة.
و من الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس: تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه و يفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه و بين جاره في المناكب فرجة، فيخالف السنة في ذلك. و المقصود أنّ المناكب و الأكعب تتساوى.
(فتاوى الشيخ محمد الصالح) -جمع أشرف عبد الرحيم - (1/ 436 - 437
تتمة: سئل الشيخ ابن جبرين رعاه الله" يلاحظ أن بعض المصلين يلصق قدمه بقدم الذي بجواره مماسة، هل هذا من السنة؟ أم أن المراد المحاذاة فقط؟
فأجاب: ورد ذلك في حديث أنس عند البخاري برقم 725 مرفوعا: " أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، و كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه و قدمه بقدمه" كما ورد في حديث النعمان عند أبي داود و صححه ابن خزيمة، و فيه قال:" فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه و كعبه بكعب " و علقه البخاري في باب إلزاق المنكب بالمنكب و القدم بالقدم، و قال الحافظ في (الفتح): المراد بذلك المبالغة في تسوية الصفوف و تقاربها، لاحقيقة الإلتصاق و يمكن أن أحدهم يمس منكبه منكب الآخر، فأما القدم و الركبة فلا يلزم التماس، و ذلك لأن البعض قد يتأذى من التلاصق و التقارب الشديد، و القصد هو تراص الصفوف و سدّ الخلل فيها حتى لا تدخل بينهم الشياطين، و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 06 - 03, 09:31 م]ـ
أخي الحبيب الطالب النجيب
تكلم العلامة بكر أبو زيد على هذه المسألة كلاما في غاية الحسن والجودة انظره غير مأمور في كتاب لا جديد في أحكام الصلاة ص 11 وما بعدها.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[12 - 11 - 04, 06:12 ص]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد:
ومن الهيئات المضافة مجدَّداً إلى المصافة بلا مستند: ما نراه من بعض المصلين من ملاحقته مَن على يمينه إن كان في يمين الصف، ومَن على يساره إن كان في ميسرة الصف، وليِّ العقبين ليُلصق كعبيه بكعبي جاره.
وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها إيغال في تطبيق السنة، وهي هيئة منقوضة بأمرين:
الأول: أن المصافَّة هي مما يلي الإمام، فمن كان على يمين الصف: فليصافَّ على يساره مما يلي الإمام، وهكذا يتراصُّون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد في تقويم الصف، وسد الفُرَج، والتراص والمحاذاة بالعنق، والمنكب، والكعب، وإتمام الصف الأول فالأول.
أما أن يلاحق بقدمه اليمنى – وهو في يمين الصف – مَن على يمينه، ويلف قدمه حتى يتم الإلزاق: فهذا غلط بيِّن، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث فيه غلو في تطبيق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم يشرع، وتوسيع للفُرَج بين المتصافين.
يظهر هذا إذا هوى المأموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لمَلْأ الفراغ، وليِّ العقب للإلزاق، وتفويت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة.
وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إليه، واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق.
وكل هذا تسنُّن بما لم يشرع.
" لا جديد في أحكام الصلاة " (12، 13).
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:43 م]ـ
إ و قال الحافظ في (الفتح): المراد بذلك المبالغة في تسوية الصفوف و تقاربها، لاحقيقة الإلتصاق و يمكن أن أحدهم يمس منكبه منكب الآخر، فأما القدم و الركبة فلا يلزم التماس، و ذلك لأن البعض قد يتأذى من التلاصق و التقارب الشديد، و القصد هو تراص الصفوف و سدّ الخلل فيها حتى لا تدخل بينهم الشياطين، و الله أعلم
بارك الله فيكم وحفظكم.