ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 04 - 04, 06:45 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سراج
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على رسوله واله وصحبه
ما خرجت بعد هذه الردود بفائدة تنير الدرب بارك الله فيكم!!!
وأنا كذلك، فليت الأخوة من طلبة العلم يثرون الموضوع بحثا اونقلا او إحالة.
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشكال في مسألة قروض الإئتمان هو الشرط الذي يوضع في حالة التأخر عن سداد المبلغ المستحق
فهذا الشرط يضيف فائدة على رأس المال المشترى به
ولكي اوضح الأمر فإن الإنسان يشتري بهذا الكارت سلعا على أن يرد ثمنها للبنك مثلا في خلال ثلاثين يوما فإن تأخر فإن البنك يضع نسبة حولا خمسة بالمائة على المبلغ على سبيل التأخير
فهذا الشرط الأخير شرط ربوي بلا شك لأن البنك لا يمتلك السلعة فخرجت تلك المعاملة عن القرض الحسن بغير الفائدة إلى قرض ربوي
وهذا الشرط هو الذي ينبغي معرفة حكمه فهل هو يفسد العقد بالكلية أم أنه شرط فاسد والعقد صحيح
وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله بأن هذا الشرط يفسد العقد بالكلية لأنه من أسباب الفساد العامة كما قال ابن رشد في البداية (وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع. والثاني الربا. والثالث الغرر. والرابع الشروط التي تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما)
وعلى هذا فإن الشيخ حفظه الله لم يحل هذه المعاملة إلا للمضطر وأشار إلى المسافرين بالخارج ووضع شرطا وهو أن يكون السداد داخل المهلة المحددة حتى لا يقع تحت شرط الربى.
والله الموفق
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشكال في مسألة كروت الإئتمان هو الشرط الذي يوضع في حالة التأخر عن سداد المبلغ المستحق
فهذا الشرط يضيف فائدة على رأس المال المشترى به
ولكي اوضح الأمر فإن الإنسان يشتري بهذا الكارت سلعا على أن يرد ثمنها للبنك مثلا في خلال ثلاثين يوما فإن تأخر فإن البنك يضع نسبة حولا خمسة بالمائة على المبلغ على سبيل التأخير
فهذا الشرط الأخير شرط ربوي بلا شك لأن البنك لا يمتلك السلعة فخرجت تلك المعاملة عن القرض الحسن بغير الفائدة إلى قرض ربوي
وهذا الشرط هو الذي ينبغي معرفة حكمه فهل هو يفسد العقد بالكلية أم أنه شرط فاسد والعقد صحيح
وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله بأن هذا الشرط يفسد العقد بالكلية لأنه من أسباب الفساد العامة كما قال ابن رشد في البداية (وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع. والثاني الربا. والثالث الغرر. والرابع الشروط التي تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما)
وعلى هذا فإن الشيخ حفظه الله لم يحل هذه المعاملة إلا للمضطر وأشار إلى المسافرين بالخارج ووضع شرطا وهو أن يكون السداد داخل المهلة المحددة حتى لا يقع تحت شرط الربى.
والله الموفق
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشكال في مسألة كروت الإئتمان هو الشرط الذي يوضع في حالة التأخر عن سداد المبلغ المستحق
فهذا الشرط يضيف فائدة على رأس المال المشترى به
ولكي اوضح الأمر فإن الإنسان يشتري بهذا الكارت سلعا على أن يرد ثمنها للبنك مثلا في خلال ثلاثين يوما فإن تأخر فإن البنك يضع نسبة حولا خمسة بالمائة على المبلغ على سبيل التأخير
فهذا الشرط الأخير شرط ربوي بلا شك لأن البنك لا يمتلك السلعة فخرجت تلك المعاملة عن القرض الحسن بغير الفائدة إلى قرض ربوي
وهذا الشرط هو الذي ينبغي معرفة حكمه فهل هو يفسد العقد بالكلية أم أنه شرط فاسد والعقد صحيح
وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله بأن هذا الشرط يفسد العقد بالكلية لأنه من أسباب الفساد العامة كما قال ابن رشد في البداية (وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع. والثاني الربا. والثالث الغرر. والرابع الشروط التي تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما)
¥