تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز تعيين اللعن علي المسلم؟]

ـ[حيزوم]ــــــــ[01 - 07 - 03, 11:14 م]ـ

((من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم))

((اتقوا اللعانيين: الذي يتخلي في طريق الناس أو ظلهم))

قال الخطابي: يريد باللعانيين الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس والداعيين إليه, وذلك أن من فعلهما لعن وشتم, يعني أن عادة الناس لعنه .........

فكيف نجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث التي تحذر من لعن المسلم؟

أم أن هذا مستثني .......

سؤال آخر: هل يجوز تعيين اللعن علي الكافر لمجرد كونه كافر حتي لو لم يؤذي المسلمين؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[الموحد99]ــــــــ[01 - 07 - 03, 11:52 م]ـ

قال الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله تعالى

اللعن له حالان:

الحال الأولى:-

اللعن العام فهذا يجوز إذا كان الوصف مما جاء ت النصوص بلعنه

الحال الثانية:

اللعن الخاص [المعين] فهذا حرام حتى ولو كان الإنسان كافراً لأن الله تعالى نهى النبي صلىالله عليه وسلم في قوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمران:128)

ولأن الله تعالى قد يهدي هذا الكافر للإسلام

#أما إذا كان الكافر قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه لكن الأولى تركه لأنه إذا مات على الكفر فهو ملعون فلعنك إياه تحصيل حاصل فلأولى تركه 0 أهـ

قاله في شرحه لكتاب الحدود من صحيح البخاري باب لعن السارق إذا لم يسمّ

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[02 - 07 - 03, 12:26 ص]ـ

من الذي يستحق أن يوجه إليه اللعن ومن لا يستحق؟

1) لعن المسلم المصون:

وهذا مما أُجمع على تحريمه وعدم جوازه للأحاديث الكثيرة في النهي عن اللعن منها:

عن ثابت بن الضحاك: وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نقسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.

رواه البخاري (6047) ومسلم (110).

وقد نقل الإجماع على التحريم النووي.

قال النووي في الأذكار (ص506): فصل: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين.ا. هـ.

2) اللعن بالأوصاف العامة:

مثل لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الفاسقين والكاذبين والفسقة والمبتدعة وغير ذلك من أوصاف العموم، فهذا جائز لا خلاف فيه لأن الله سبحانه وتعالى قد لعن الظالمين والفاسقين والكاذبين بدون تعين وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق وآكل الربا والراشي بدون تعين أحد بعينه.

قال النووي في الأذكار (ص506): ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين ... ا. هـ.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 50): وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا.ا. هـ.

3) لعن الكافر المعين:

وفيه ثلاث حالات:

الأولى: لعن من عُرف أنه مات على الكفر مثل فرعون وأبي جهل وغيرهم فهذا جائز لعنته ولا خلاف فيه.

الثانية: لعن من عاش كافرا وجُهل موته على الكفر فهذا أيضا جائز لعنه ولكن يقيد في حال موته على الكفر فنقول: لعنه الله إن كان مات كافرا.

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن كثير في البداية (11/ 247) في رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام والمسلمين أوردها وقال بعد إيرادها: لعنه الله إن كان مات كافرا.

الثالثة: لعن شخص بعينه ممن هو على قيد الحياة كقولك: زيد اليهودي لعنه الله فقد اختلف أهل العلماء في ذلك على قولين:

- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم، وقالوا: ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقربا عند الله فكيف نحكم بكونه ملعونا وقد قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

فقد قيدت هذه الآية استحقاق اللعنة بالوفاة على الكفر.

وكذلك أن النبي صلى اله عليه وسلم لما لعن أقواما بأعيانهم نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى يقول: اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. إلى قوله: فإنهم ظالمون.

رواه البخاري (4559).

- أما القول الثاني فهو جواز لعن الكافر المعين.

واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله كان اسمه عبدالله وكان يُلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وكان قد جلده في الشراب - يعني شراب الخمر - فأُتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله.

رواه البخاري (6780).

قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن.

وممن صرح بذلك ابن العربي مستدلا بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. فقال في أحكام القرآن (1/ 50): والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله.ا. هـ. وهذا القول رواية عند الحنابلة، وقول عند الشافعية.

4) لعن المسلم العاصي المعين:

وقد ذكر ابن العربي أنه لا يجوز لعن العاصي المعين اتفاقا. قال ابن العربي (1/ 50) فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا. واستدل بقصة حمار الآنفة الذكر.

هذا مجمل ما جاء في المسألة من الأقوال، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير