تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نجاسة أجزاء الميتة]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[03 - 07 - 03, 07:30 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

نجاسة أجزاء الميتة

كل أجزاء الميتة نجسة لعموم قوله تعالى: {إلاَّ أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس} والميتة يطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه.

(ص77) ويستثنى من ذلك ما يلي:-

1 - ما ميتته طاهرة كالسمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}.

2 - ميتة الآدمي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس)، ولأن الإنسان إذا مات يغسل، ولو كان نجساً ما أفاد به التغسيل.

3 - كل ما ليس له دم يسيل إذا قُتل أو جُرح كالذباب والجراد والعقرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه).

(ص78) فقوله (ليغمسه): يشمل غمسه في الماء الحار، وإذا غمس في الماء الحار فلو كان ينجس لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقته.

(ص77) وأما الوزغ، فقال الإمام أحمد: له نفس سائلة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير