[حديث: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف]
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 07 - 03, 09:12 م]ـ
هذا الحديث المهم الذي يعدّ أصلاً في الباب، ولا يكاد يخلو منه مبحث في بابه:
- لم يروه الشيخان في صحيحيهما ... ولم يرويا ما يغني عنه.
- لم يروه مالك في الموطأ، بل روى عن سعيد بن المسيّب ما يخالفه من جواز رهان الخيل إذا دخل فيه المحلّل فحسب (الموطأ 1018).
- قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. اهـ.
- ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه سابق: ولكن دون رهان.
فهل يصلح هذا الحديث لتخصيص نصوص القرآن والسنة التي تحرّم الميسر؟
وفق الله الجميع لكلّ خير.
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[04 - 07 - 03, 02:51 ص]ـ
لم يتضح وجه الإشكال لأن الحديث لا سَبَقَ أي لا عوض كما بين هذا المعني غير واحد من أهل العلم منها رسالة الشيخ الشثري في حكم المسابقات،بأن السبق بفتح السين والباء هو المال المشروط بالسباق على سبقه،فعلى هذا لا تعارض بين هذا الحديثين.
أما الميسر في المغالبات فكل مغالبه فيها عوض من الطرفين فإنها ميسر ويستثنى منها المسابقه على الخيل والإبل والسهام فإنها مستحبه والخلاف في اشتراط المحلل على قولين:
القول الأول: - مذهب الحنفية والشافعية والحنابله أنه يشترط المحلل.
القول الثاني: - لا يشترط قال به شيخ الإسلام (الفتاوى 28/ 22) وابن القيم الفروسية (20) بل قال ابن سعدي (ترك المحلل أولى)
أما إذا كان من طرف واحد لم يجز ذلك كما اختار ابن القيم وهو اختيار شيخنا خالد المشيقح.
والله الموفق
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[29 - 09 - 07, 05:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم