تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الاول: أمر رسول الهدى بأبي هو وأمي العرنيين بشرب ابوال الابل لما اجتو المدينة ولم يجعل الله شفاء هذه الامة في حرم عليها .... وابن حزم رحمه الله عندما عارضه هذا الدليل قال بضعف هذا الحديث ولم يصب رحمه الله فضعفه بجهالة سلمان الشيباني وسليمان ابو اسحاق امام ثقة معروف.

وقد رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم موقوفا صحيحا على ابن مسعود رضى الله عنه.

ثانيا: حديثان ضعيفان رواهما الدراقطني وغيره ولفظه ما أكل بلحمه فلا بأس ببوله. أو كما روى ذلك وهما ضعيفان فأن في أحدهما سوار وعلى ضعفه اختلف فيه عليه وصلا وارسالا.

الدليل الثالث: حديث العسرة الذي رواه احمد وابن خزيمة باسناد قوى عن عمر قال: حتى ان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.

وعليه بوب ابن خزيمه وقال عقبه: لو كان ما ء الفرث اذا عصر نجسا لم يجز لاحد ان يجعله على كبده فينجس (بعنى بدنه) وهو غير واجد لماء طاهر يغسل به موضع النجس.

الدليل الرابع: ان رسول الهدى سئل انصلى في مرابض الغنم قال نعم قيل معاطن الابل قال لا.

وقول ابن حزم في الرد علينا في الاستدلال بهذا الحديث بقوله اذا استدللتم به على طهارة بول الغنم كان لزاما الاستدلال به على نجاسة بول الابل وانتم لاتقولون بذلك ...

ليس بلازم اذ انه يصح لو لم يرد نصا آخر مبينا طهارة بول الابل وهو حديث العرنيين.فلا يحتج بقوله علينا.

ولاينبغى لمسلم ان يشك في نجاسة بول غير مأكول اللحم البته فكيف بالكلب الرجس.

وأين هم من حديث أنها ركس روثة حمار؟؟ وهو يدل على نجاستها وانه لايجوز الاستنجاء بها فهل يقولون باستثناء عذرة الحمار دون بوله.

وابن حزم ناقش ادلة اصحابه واحتج بنجاسة البول مطلقا بقول صلى الله عليه وسلم (عامة عذاب القبر من البول) وال عنده اما للجنس فتشمل او للاستغراق فتعم وقد يرد عليه ويقال هي للعهد والعهد القريب هنا هو بول الانسان لانه هو المعذب في قبره وللحديث الاخر الذي ثبت في الصحيحين انهما يعذبا وما يعذبان في كبير اما احدهم فكان لايستنزه من بوله.

فدل على ان المقصود هو بول الانسان.

فينبغى للمتفقه في احكام الله وشرعه ان ينظر الى الشريعة منظار الفقيه نظرا شاملا ولا يجتزئ النصوص اجتزاء فان ابن حزم على قوة علمه وسعة فهمة لما سلك هذا السبيل وقع في طوام لو اقسم المسلم على انها خلاف مقصود الشارع ما حنث.

والادلة ليست مقصورة على النص الشرعي كما قرره اهل العلم بل ان من الادلة التدليل العقلي والحس وغيرها بل هي من وسائل فهم النص الشرعي الفهم المطابق لمقصود الشارع.

وأني لاعجب من اقوام خالطت السنتهم العجمة ومازجت افهامهم الخفه كيف يجردون النصوص الشرعيه من قرائنها ولوازمها. فيجعلونها بتراء جماء لاتكاد تفهمها العقلاء. فينبغى الترفق في الدعاوى. وبذل العمر في التفقه في دين الله يحتى يحصل الانسان فهما يريه مواطن الخلل وعلما يقيه بواقع الزلل والخطل.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 07 - 03, 09:32 ص]ـ

الاخ محمد ابو خالد العربي رعاه الله ما ذكرتم انه خطأ من الحجاوى هو من قول الامام احمد مرويا عنه واستدل بالحديث الذي في الصحيحين وفيه النهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه؟؟

وليس فهما خطأ من صاحب زاد المستقنع بل هو رواية مشهورة عن الامام احمد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير