تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الغسل بعد الفراغ من البول]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[04 - 07 - 03, 02:14 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

( الغسل بعد الفراغ من البول)

( ص88) بعد الفراغ من البول يتم غسل رأس الذكر فقط، ولا يسن المسح من أصل الذكر من عند حلقة الدبر إلى رأسه لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول لاسيما إذا أضيف إليه النتر فإنه يحدث الإدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الذكر كالضرع إن حلبته در، وإن تركته قر).

(ص96) ويكره مسه باليمين لحديث أبي قتادة: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول).

ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة (وهو يبول) حال من فاعل (يمس).

(ص97) وقد اختلف العلماء في القيد، هل هو المراد؟

قال بعض العلماء: أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه ربما تتلوث يده بالبول، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك) عندما سُئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بضعة مني فلا فرق أن أمسه بيدي اليمنى أو اليسرى.

وقال بعضهم: إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى.

وكلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقاً، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو حال البول لحديث أبي قتادة، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى.

وتعليل الكراهة:

أنه من باب إكرام اليمين.

أما تحريكه ذكره من الداخل وليس بيده من أجل إن كان فيه شيء من البول أن يخرج استناداً لحديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً) فإن هذا ضعيف لا يصح، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (النتر بدعة وليس سنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره).

وقال بعض العلماء: ينبغي أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه.

وبعضهم قال: ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات.

(ص89) وبعضهم قال: ينبغي أن يصعد درجة ويأتي من أعلاها بسرعة.

وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِين ولله الحمد يُسر.

صحيح أن بعض الناس قد يبتلى بخروج شيء بعد البول إذا لم يمش خطوات ويتحرك، فهذا له حكم خاص فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول قبل أن تستنجي وكان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عن علم ويقين أنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص ولا يجعل هذا أمراً عاماً لكل أحد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير