[ختان الإناث]
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[04 - 07 - 03, 04:04 ص]ـ
السلام عليكم
هل لأحد أن يدلني على مقالة أو شريط أو كتاب يتناول مسألة ختان الإناث أو يرشدني ببعض ما عنده من علم في هذا الموضوع؟، وله من الله عظيم الأجر
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 04:55 ص]ـ
السلام عليكم:
تجد هذا في تمام المنة للألباني رحمه الله ص / 67
والسلسة الصحيحة 2/ 353_ 358
ومنها يحيلك إلى بعض المراجع
ـ[الموحد99]ــــــــ[04 - 07 - 03, 10:33 م]ـ
ختان البنات
س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله
تقوم بعض الدول الإسلامية بختان الإناث معتقدة أن هذا فرض أو سنة.
مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه.
شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد.
وتقبلوا منا خالص التحيات
مسئول التحرير بالنيابة
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته.
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختان البنت سنة
س: سؤال من: ر. ن - من أمريكا يقول:
ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟
ج: بسم الله، والحمد لله: ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته. وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
من ضمن الأسئلة الموجهة من مجلة المجلة.
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28/ 6 / 1415هـ.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2549
السؤال:ما حكم الختان؟
الجواب:
أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاعت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس.
وهو محرم لعدة وجوه منها: 1 - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. 2 - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما.
3 - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء " الحديث.
4 - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله سبحانه: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها.
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1309
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[05 - 07 - 03, 02:28 ص]ـ
أخي الكريم: abosafwat
تفضل:
1 - كتاب (الختان رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات) تأليف ابوبكر عبدالرزاق.
2 - (الختان في الشريعة الإسلامية) تأليف د/نجاشى علي إبراهيم.
3 - فيه كتاب لابن عساكر عن الختان لكن مع الاسف لم أجده.
*فائدة: الختان مشروع من حيث الادلة العامة للرجال والنساء
واما من حيث ثبوته للنساء في حديث فلا يصح لامرفوع ولاحتى موقوف.
ومن حيث الحكم الفقهي عند أهل العلم:
فذهبت الشافعية الى وجوبه على الذكور والاناث.
وذهبت الحنابلة الى وجوبه على الذكور وسنيته للنساء.
وذهبت الحنفية والمالكية الى انه سنة للذكور ومكرمة للاناث.
وقيل الى ان مالك يقول بالوجوب.
وقد تكلم عن المسألة الامام ابن القيم في (تحفة الودود بأحكام المولود).
¥