تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الاستنجاء أو الاستجمار للخارج من السبيلين]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:16 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

( الاستنجاء أو الاستجمار للخارج من السبيلين)

( ص113) يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من السبيلين.

والأدلة على ذلك:-

1 - (أمره صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يغسل ذكره لخروج المذي).

2 - حديث سلمان رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار).

ويستثنى من الخارج من السبيلين:-

1 - الريح، لأنها لا تحدث أثراً فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثراً في المحل فلا يجب أن نغسله، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان له صوت أم لا فهي طاهرة، وإن كانت رائحتها خبيثة، (ص114) وإن خرجت والثياب مبلولة.

وقال بعض العلماء: إن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها.

والصحيح: أنها طاهرة، لأنها ليس لها جرم.

2 - المني، لأنه طاهر فلا يجب الاستنجاء له.

3 - غير الملوث ليبوسته، فإن خرج شيء لا يلوث ليبوسته فلا يستنجى له لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك.

فإن خرج شيء نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟

الجواب: إن لوثت وجب الاستنجاء، وإذا لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة إليه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير