تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك.

اعتراض آخر:

إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل؟

الجواب على هذا الاعتراض:

المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج، بل يحطّ من قدرها وكرامتها، ويُضيع عليها نسب ولدها؛ لأنها مستودع تكوين النسل، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد، وضاعت مسؤولية تربيته، وتفككت الأسرة، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد، وليس هذا بجائز في الإسلام، كما أنه ليس في مصلحة المرأة، ولا الولد ولا المجتمع ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=14022&dgn=3


السؤال:

زوجي يقوم بالتالي: يأتي لبيتي يومين في الأسبوع متأخراً بعد العشاء ويذهب قبل الفجر، يأخذ زوجته الأولى للعمل كل يوم ويأخذ أطفالها لمدارسهم، يتركني آخذ أطفالي للمدارس وأذهب للعمل بمفردي، يفعل هذا مرة أخرى بعد نهاية الدوام، يذهب لبيتها ويمدد رجليه وإذا لم يبق شيء يفعله هناك يأتي لبيتي في وقت متأخر من الليل.
لا يخصص أياماً معينة لي ولأولادي، يظن بأنه يمكن أن يفعل أي شيء يريده أثناء النهار ويمكن أن يذهب لبيته الثاني أغلب الوقت ما دام أنه يأتي لعندي في الليل، يقضي كل رمضان في المسجد معها.
والعذر الوحيد له أنني لا أتفق معها فقرر أن يتصرف حسبما يراه مناسباً.

هذا الحال تسبب في خلاف كبير بيننا، ولذلك فأنا أريد الطلاق من زوجي بسبب الظلم الذي يقع علي ولا أستطيع أن أكون معه تحت الظروف الحالية، لأن زوجي لا يخاف الله لدرجة كافية تجعله يرى أن ما يفعله خطأ وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة، ولا يبدو أنه سيتغير، وهذا غير مقبول بالنسبة لي.

الجواب:

الحمد لله

أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج من النساء بأربع، لما في ذلك من المصالح العظيمة التي ليس هذا مقام بسطها والإسهاب فيها، ولكنه مع هذا لم يترك المسألة هكذا تعود لرغبة الرجال وأهوائهم، بل ضبط المسألة بشروط وضوابط كي يتحقق من ذلك المقصود الأسمى من التعدد في النكاح.

وهذه المشكلة التي تعانين منها إنما تعود إلى الإخلال ببعض هذه الحقوق والضوابط،وهو الإخلال بحق القسم، إذ يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في القسم في يومه وليلته، فيقسم أيامه بينهن بالسوية، ولا يجوزله بعد ذلك أن يخص واحدة منهن بزيادة من أجل مبيت أو إقامة، إلا إن كان ذلك بطيب نفس من الأخرى، فيحق لها إسقاطه، أما بغير ذلك فلا يجوز مطلقاً، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء / 19، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يخص واحدة من نسائه بهذا، وإليك بعض النصوص من كلام العلماء التي تبين ذلك:

قال الشافعي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم" (5/ 158). وقال: ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن.أ. هـ."الأم" (5/ 280).

وقال البغوي رحمه الله: إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم: عصى الله سبحانه وتعالى، وعليه القضاء للمظلومة، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " (رواه: أبو داود (2/ 242) والترمذي (3/ 447) والنسائي (7/ 64) وابن ماجه (1/ 633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/ 310) والألباني "إرواء الغليل " (7/ 80)) –

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير