وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري (2577)، وبوّب له البخاري رحمه الله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.
أ- قال ابن القيم رحمه الله: وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب الوفاء به.أ. هـ. "زاد المعاد" (5/ 107).
ب- قال الحافظ ابن حجر: قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها.أ. هـ. "الفتح" (9/ 274).
ج- وقال النووي: ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا.أ. هـ. "شرح مسلم" (9/ 193).
وبناءً عليه، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاقك، ولا تلتفتي إلى ما تقوله، واعلمي أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فالغيرة أمرٌ طبيعي.
ثانياً:
وأما كونها قد أحسنت إليك، فهذا عمل تؤجر عليه، ولكنه لا يُجيز لها أن تطالب زوجها بطلاقك.
فاصبري، وتجاهلي أمرها، وأحسني إليها قدر استطاعتك، ولتعلم الزوجة الأولى أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري.
قال الحافظ ابن حجر:
ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/ 275).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=14021&dgn=3
ـ[الموحد99]ــــــــ[06 - 07 - 03, 04:15 م]ـ
من أحكام التعدد
الشيخ/أبي محمد عبد الله بن مانع العتيبي
21/ 4/1424
21/ 06/2003
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا ملخص نافع – إن شاء الله – في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة كتبته تيسيرا على المعددين وتقريباً للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق إلا من رحم الله وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية. والله أسأل أن يجعله طريقاً لنيل رضاه ومقرباً لجنات النعيم يوم لقاه. وصلى الله وسلم على رسول الله.
* * *
1 - يجب العدل بين الزوجات قال ربنا جل في علاه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) النساء آية 3 وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بِشير بن نَهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ.أ. هـ0 وفي العلل الكبير قال حديث همام أشبه.أ. هـ. قلت وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله0فالحديث ثابت.
والعدل الواجب هنا في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟
¥