[إذا مر رجل أمام الإمام، فهل يبطل صلاة الإم]
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[06 - 07 - 03, 12:31 م]ـ
أفيدونا أفادكم الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 07 - 03, 02:01 م]ـ
لايبطل الصلاة.
ولايقطع الصلاة مرور شئ الا ثلاثة وهم:
المرأة والحمار والكلب الأسود.
على خلاف في افرادها وخاصة المرأة والصواب ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة.
اما ما روى في سنن ابي دواد وغيرها مرفوعا وفيه: الخنزير واليهودي والمجوسي.
فقد قال عنه ابو داود بعد روايته: في نفسي من هذا الحديث شيء.
وهذا الخبر لايصح ... والصواب انه لايقطع الصلاة مرور شئ الا هذه الثلاثة.
على خلاف في افرادها كما تقدم.
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[06 - 07 - 03, 02:05 م]ـ
قال صاحب (عون المعبود 1/ 262):
" قد ذهب أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى أن لا يقطع الصلاة شيء. أخرج الطحاوي عن علي و عمار: " لا يقطع صلاة المسلم شيء، و ادرءوا ما استطعتم ".
و عن علي: " لا يقطع صلاة المسلم كلب و لا حمار و لا امرأة و لا ما سوى ذلك من الدواب ".
و عن حذيفة أنه قال: " لا يقطع صلاتك شيء". و عن عثمان نحوه.
قال الترمذي: و العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، و من بعدهم من التابعين، قالوا: " لا يقطع الصلاة شيء".اهـ
قلت: هذه مسألة ينبغي التأمل فيها مليا، و ها أنا ذا أسوق لك ما ورد فيها:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " لا يقطع الصلاة شيء، و ادرءوا ما استطعتم". رواه أبو داود و الدارقطني و البيهقي.فيه: مجالد بن سعيد؛
قال الزيلعي (نصب الراية 2/ 76): فيه مقال، و أخرج له مسلم مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي.
و قال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على (المحلى 4/ 13): مجالد، ضعفه أحمد و غيره، و قال يعقوب بن سفيان: " تكلم الناس فيه، و هو صدوق "، و قال البخاري: " صدوق " و أخرج له مسلم مقرونا بغيره،قال: و مثله لا يطرح حديثه. اهـ
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم، و أبا بكر، و عمر، قالوا: " لا يقطع صلاة المسلم شيء، و ادرءوا ما استطعتم " رواه الدارقطني في (السنن). و رواه مالك موقوفا على ابن عمر.وهو الذي صححه العراقي، كما في (التحفة 1/ 276)
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " لا يقطع الصلاة شيء " رواه الدارقطني. و قال في
(المجمع 2/ 62): رواه الطبراني في (الكبير) و إسناده حسن.
قلت: هو عند الطبراني برقم (7688)، و فيه: عفير بن معدان ضعّفوه.
عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله ... فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: " من المسبح آنفا؟ " قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: " لا يقطع الصلاة شيء ". رواه الدارقطني و البيهقي. و فيه صخر بن عبد الله بن حرملة، قال الحافظ في (التقريب): " المدلجي الحجازي مقبول، غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه، و إنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي."
قال العلامة أحمد شاكر: ... و أما الذي في الإسناد فهو (صخر بن عبد الله المدلجي)، و هو حجازي قديم كان في حدود 130، و هو ثقة. ثم إن الباغندي قال في مسند عمر (ص: 3): " حدثنا هشام بن خالد الأزرق نا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدلجي، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي يوما بأصحابه إذ مر بين أيدينا حمار، فقال عياش: سبحان الله ... فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " أيكم سبح؟ " قال عياش: أنا يا رسول الله، سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " لا يقطع الصلاة شيء ".
¥