تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الحامل تحيض؟؟؟]

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[07 - 07 - 03, 06:37 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المشائخ الفضلاء

هل الحامل تحيض؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 07 - 03, 09:17 ص]ـ

أخي ابو عبدالله لاتحيض شرعا ولا طبا.

أما من جهة الشرع فان الله قد جعل الاستبراء بحيضة والعدة ثلاثة قروء ولو كانت الحامل تحيض ما حصل الجزم ببراءة الرحم اذ انها حامل وتحيض فكيف تعرف براءة الرحم؟؟ فيحصل الاختلاط في الانساب وهذا محال ان يجعل الشارع المناط في مثل هذه الضرورية - اعنى حفظ الانساب - على امر غير منضبط.

اما من جهة الطب فقد قرر الاطباء استحالة هذا.

وعليه فكل خارج من قبل الحامل فليس بحيض ولا يترتب عليه احكام الحيض.

ـ[الموحد99]ــــــــ[07 - 07 - 03, 03:13 م]ـ

نعم تحيض

قال الشيخ / ابن عثيمين:

حيض الحامل

الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها، قال الإمام أحمد رحمه الله: (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم). إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟

في هذا خلاف بين أهل العلم.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل.

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه أ هـ. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين:

المسألة الأولى: الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (1). أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها، سواء كانت حائضاً أم طاهراً، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

المسألة الثانية: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (2) 0

00000000000000000000000000000000000000000000000000

وقال في شرحه على زاد المستقنع

قوله: "ولا مع حَمْلٍ". أي: لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حاملاً. والدَّليل من القرآن، والحسِّ.

أما القرآن: فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {البقرة: 228} وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن {الطلاق: 4} أي: عدتهن ثلاثة أشهر.

وقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق: 4} فدلَّ هذا على أنَّ الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت، لكانت عِدَّتها ثلاث حِيَضٍ، وهذه عِدَّة المطلقة.

وأما الحِسُّ: فلأَنَّ العادة جرت أنَّ الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: "إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدَّم" (1).

وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو الحيض المعروف المعتاد (1).

واستدلُّوا: بما أشرنا إليه من أنَّ الحيض أذيً، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثبت حكمه.

وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل، فليس من أجل أنَّ ما يصيب المرأة من الدَّم ليس حيضاً، ولكن لأنَّ الحيض لا يصحُّ أن يكون عِدةً مع الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد، إذ يُسمَّى عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ "أمُّ العدد" (2)، ولهذا لو مات عن امرأته، ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقلَّ من موته، فإن العِدَّة تنقضي، بينما المتُوفَّى عنها زوجُها بلا حمل عِدَّتها أربعة أشهر وعشر، فلو حاضت الحامل المطلَّقة ثلاث حِيَضٍ مطَّردة كعادتها تماماً، فإنَّ عدَّتها لا تنقضي بالحيض.

ولذا كان طلاق الحامل جائزاً، ولو وطئها في الحال، لأنها تَشْرَعُ في العِدَّة من فور طلاقها، فليس لها عِدَّةُ حيضٍ، ويقع عليها الطَّلاق.

فالرَّاجح: أن الحامل إذا رأت الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته، وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصَّلاة، والصَّوم، وغير ذلك. إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِبْرَة به في العِدَّة، لأن الحمل أقوى منه.

والحيض مع الحمل يجب التحفُّظ فيه، وهو أنَّ المرأة إذا استمرت تحيضُ حيضَها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإنَّنا نحكم بأنه حيض.

أما لو انقطع عنها الدَّم، ثم عاد وهي حاملٌ، فإنَّه ليس بحيضٍ.

http://www.binothaimeen.com/eBook.shtml

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير