تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تقديم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[07 - 07 - 03, 06:58 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

( تقديم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء)

( ص115) يستحب تقديم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء).

(ص114) فإن قيل:

فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه يدل على الوجوب؟

فالجواب:

أن الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل (ص115) لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين.

فإن قيل:

ومما يدل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (يغسل ذكره ويتوضأ) فقدم ذِكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به.

فالجواب:

أن رواية مسلم هذه يعارضها رواية البخاري ومسلم – واللفظ له – حيث قال: (توضأ وانضح فرجك) فالظاهر التعارض لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى.

والجمع بينهما أن يقال: إن الواو لا تقتضي الترتيب.

أما رواية النسائي: (يغسل ذكره ثم ليتوضأ) فذكر الحافظ ابن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث.

(ص116) وخلاصة هذه المسألة: أن الإنسان إذا كان في حال السعة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم الوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا نسي أو كان جاهلاً فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير