تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تؤخذ من مشركى العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم ثم منهم من يجوز أخذها من كل مشرك ومنهم من لا يأخذها الا من أهل الكتاب والمجوس وذلك أن النبى صلى الله عليه لم يأخذ الجزية من مشركي العرب وأخذها من المجوس وأهل الكتاب فمن قال تؤخذ من كل كافر قال ان آية الجزية لما نزلت أسلم مشركوا العرب فإنها نزلت عام تبوك ولم يبق عربى مشرك محاربا ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين الا من عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يحاربه ويبعث أبا بكر عام تسع فنادى فى الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ونبذ العهود المطلقة وأبقى المؤقته مادام أهلها موفين بالعهد كما أمر الله بذلك فى أول سورة التوبة وأنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر وأمر عند إنسلاخها بغزو المشركين كافة قالوا فدان المشركون كلهم كافة بالاسلام ولم يرض بذل أداء الجزية لأنه لم يكن لمشركي العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون إذ كان عامة العرب قد أسلموا فلم يبق لمشركى العرب عز يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله فى العرب بالحجة والبيان والسيف والسنان وقول النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مراده قتال المحاربين الذين أذن الله فى قتالهم لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاة عهدهم وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل نزول براءة يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن يعطى الجزية عن يد فلما أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وكان دين أهل الكتاب خيرا من دين المشركين ومع هذا فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون أولى بذلك أن لا تجوز معاهدتهم بدون ذلك قالوا فكان فى تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبيها بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون الصغار والجزية كما كان يعاهدهم فى مثل هدنة الحديبية وغير ذلك من المعاهدات قالوا وقد ثبت فى الصحيح من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أعزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء الا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فإستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فانكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا قالوا ففى الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار الى الإسلام ثم الى الهجرة الى الأمصار والا فالى أداء الجزية وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب المسلمين والأعراب عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا الى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل الكتاب والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية وأهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب وأمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير